نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 44
والجنب ... وقيل: الميت أولى اختاره المجد وحفيده، قال الشيخ تقي الدين: وتأتي هذه المسألة أيضا في الماء المشترك وقال: هو ظاهر ما نقل عن أحمد وهو أولى من التشقيص [1] ولا يتيمم للنجاسة على بدنه وهو قول الثلاثة خلافا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله [2] .
وإن تيمم في الحضر خوفًا من البرد وصلى ففي وجوب الإعادة روايتان. واختار الشيخ تقي الدين لا إعادة عليه، وعلى القول بالإعادة الثانية فرضه على الصحيح، وقيل: هما فرضه واختاره الشيخ في شرح العمدة [3] .
وإن نوى فرضًا فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والنوافل..
وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلامهم لا فرق بين ما وجب بالشرع وما وجب بالنذر اهـ [4] .
وقال الشيخ تقي الدين: يتخرج أن لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، ويباح الطواف بتيمم النافلة على المشهور في المذهب كمس المصحف، قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا.
وقال أيضا الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى أعدل الأقوال [5] .
ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد ولا [1] الإنصاف (1/ 307) وللفهارس (2/ 41) . [2] الاختيارات (28) وللفهارس (2/ 41) . [3] الإنصاف (1/ 281) لم يصرح في الحضر هناك وللفهارس (2/ 41) . [4] الإنصاف (1/ 293) وللفهارس (2/ 41) . [5] الإنصاف (1/ 296) وللفهارس (2/42) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 44