نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 45
يؤخر ورده إلى النهار [1] وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد [2] .
قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء.
أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع [3] .
فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار ... والشيخ تقي الدين قاله في الفائق [4] .
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية [5] .
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين [6] .
ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء، خلافا لما نقل عن أحمد [7] .
باب إزالة النجاسة
وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان. فلو تمعط في بئر. [1] الاختيارات (20) وللفهارس (2/42) . [2] اختيارات (20) وللفهارس العامة (2/42) . [3] الزركشي (2/ 382) . [4] الإنصاف (1/ 298) وللفهارس (2/42) .
قلت: كذا في الإنصاف ولعله [لم] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح. [5] الاختيارات (20) وللفهارس العامة (2/ 42) . [6] الإنصاف (1/ 300) وللفهارس (2/42) . [7] الاختيارات (21) والفروع (1/ 224) وللفهارس (2/42) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 45