نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 42
ولا يستحب تكرار الغسل على بدنه وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد [1] .
ويفيض الماء على جسده ثلاثا، وقيل: مرة واختاره الشيخ تقي الدين.
لو نوى جنب بانغماسه كله أو بعضه -في ماء قليل راكد- رفع حدثه لم يرتفع وقيل: يرتفع واختاره الشيخ تقي الدين [2] .
قال ابن القيم رحمه الله بعد كلام سبق، فهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته جواز الاغتسال من الحياض والآنية وإن كانت ناقصة غير فائضة، ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله فهو مبتدع مخالف للشريعة.
قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع لا بالاتباع [3] .
ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه [4] .
لو نوى الطهارة الكبرى فقط لا يجزي عن الصغرى، وقال الشيخ تقي الدين يرتفع أيضا الأصغر معه [5] . [1] الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 40) . [2] الإنصاف (1/ 252) وللفهارس العامة (2/ 40) . [3] إغاثة اللهفان (127) وللفهارس العامة (2/ 40) . [4] الفروع (1/ 206) والاختيارات (16) والإنصاف (1/ 262) وللفهارس العامة (2/ 40) . [5] الإنصاف (1/ 260) زيادة إيضاح وللفهارس العامة (2/ 40) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 42