نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 41
ولو اغتسل الكافر بسبب يوجبه ثم أسلم لا يلزمه إعادته إن اعتقد وجوبه؛ بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم [1] .
والردة عن الإسلام قيل إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إذا لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ويدخل فيه الوضوء.
وقال الشيخ تقي الدين: فائدته تظهر فيما إذا عاد إلى الإسلام فإنا نوجب عليه الوضوء أو الغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأه وإن قلنا لم ينتقض وضوءه لم يجب عليه الغسل اهـ [2] .
وإذا وجب الغسل بخروج المني فقياسه وجوبه بخروج الحيض [3] .
واختار الشيخ تقي الدين عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وقال: ولو قلنا باستحباب الغسل لدخول مكة كان الغسل للطواف بعد ذلك نوع عبث لا معنى له.
قال في المستوعب يستحب الغسل لدخول مكة ولو كانت حائضا أو نفساء، وقال الشيخ تقي الدين: لا يستحب لها ذلك [4] .
ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره وهو بعض من مذهب من يوجبه مطلقا بطريق الأولى [5] . [1] الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 39) . [2] الإنصاف (1/ 219) وللفهارس العامة (2) . [3] الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 39) . [4] الإنصاف (1/ 250) وللفهارس العامة (2/ 39) . [5] الاختيارات (17) وللفهارس العامة (2/ 39) .
نام کتاب : المستدرك على مجموع الفتاوى نویسنده : ابن تيمية جلد : 3 صفحه : 41