responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 80
(343- تغييب الحشفة مع حائل لا يوجب الغسل اذا لم ينزل)
لابد أَن يكون خاليًا من حائل فإِن كان بحائل فلا. والمسيس من المعلوم أَنه مع فقد الحائل، وبعض الأَئمة يذهب إِلى وجوب الغسل ولو مع حائل، والمعروف المذهب هو الأَمول للحديث ((إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) [1] . ... (تقرير)
(344- التفصيل في الصغير والمريض يدخل المسجد)
الصغير على قسمين قسم يقع منه نجاسة في المسجد فيمنع وأَما حديث ((فَأْسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيّ)) [2] فهو محمول على أَنها صانته وقصة الحسن والحسين تدل على جواز الدخول ما لم [3] ثم المريض كذلك إِن كان به نجاسة تتعدى منع وإِلا فلا لقصة سعد [4] . ... (تقرير)
(345- قوله: ومن غسل ميتا سن له الغسل)
لحديث ((مَن غَسَّلَ مَيتًا فَليَغتَسِل)) [5] وهو حديث ضعيف إِلا أَنه معضود بالآثار الثابتة عن بعض الصحابة منهم بعض الخلفاء. ... (تقرير)

[1] ((إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل)) أخرجه مسلم.
[2] ((اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتتن أمه)) أخرجه الترمذي.
[3] بياض بالاصل ولعله ما لم يخش منه حصول نجاسة.
[4] وانظر أحكام المساجد في آخر الاعتكاف، وكذلك دخول المسجد بالنعال هناك.
[5] أخرجه أبو داود وفي رواية الترمذي ((من غسله الغسل ومن حمله الوضوء)) .
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست