responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 81
(346- وجوب التسمية في الغسل من المفردات.)
وقول الجماهير واختيار الموفق عدم الوجوب وفاقا للثلاثة. وتقدم أَن الأَحاديث إِذا صحت فالقول قول من يرى الوجوب كحديث ((لاَ وُضُوْءَ لِمَن لَمْ يَذكُرْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)) [1] ... (تقرير)
(347- باطن العينين)
يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة ويجب غسل باطن الشعر الذي بين الظفائر أُصوله ومسترسله.
وباطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح عند أَكثر الأَصحاب وهو المذهب عدم الوجوب وعدم الاستحباب وابن عمر كان يغسل باطن عينيه وقيل أَنه عمي من ذلك. وفيه قول في المذهب واختيار البعض وهم قليل أَن بواطنها تغسل. ... (تقرير)
(348- تنقض المرأَة رأسها في غسل الحيض ندبا دون الجنابة)
الراجح في الدليل عدم وجوب نقضه في المحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إِلا أَنه في المحيض مشروع للأَدلة، والأَمر فيه ليس للوجوب، بدليل حديث أُم سلمة ((إِنِّيْ امْرَأَة)) [2] . وهذا اختيار صاحب الانصاف والزركشي. وأَما الجنابة فليس مندوبًا في حقها النقض وكان يراه عبد الله بن عمر وكانت عائشة تقول: أَفلا أَمرهن أَن يحلقنه.
الحاصل أَنه ليس مشروعًا في الجنابة وهو متأَكد في المحيض وتأَكده يختلف قوةً وضعفًا بحسب بعده عن النقض وقربه. ... (تقرير)

[1] أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
[2] أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند ضعيف.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست