نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 79
من ذكرك وأَنك لا تذكر احتلامًا، وتسأَل هل هذا يوجب الغسل، أَم لا.
والجواب: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى - أَن يتحقق أَن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلامًا، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. ولا يلزمه تطهير ما أَصاب من ثيابه لأَن مني الآدمي طاهر.
الثانية - أَن يتحقق أَنه ليس بمني فإِن كان قد سبق نومه ملاعبة أو تفكير أَو نظر أَو مطالعة هذه المجلات الخليعة المثيرة للشهوة وكان ما وجده من جنس المذي فلا غسل عليه، وإِنما يطهر ما أَصابه من ثيابه لنجاسة المذي.
الثالثة - أَن يشك في كونه منيًا أَو مذيًا ففي هذه الحالة يغتسل وجوبًا، ويطهر ما أَصابه من ثيابه وبدنه احتياطًا. هذا حاصل ما قرره الفقهاء. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-2946-[1] في 24-11-1385 هـ)
(341- قوله: والا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا) (1)
هذا قول. والقول الآخر أَنه لا يجب غسل، وهذا أَرجح في الدليل، وهو المتفرع على الأصول؛ فان الأَصل تيقن الطهارة. فهذا شك هل أَحدث أَم لا والأَصل العدم، وهم ذكروه على وجه الاحتياط لكن من أَين الدليل على الوجوب والأَصل عدمه. ... (تقرير)
(342- قوله: وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له)
والرواية الأخرى عدم الغسل، والأَدلة لا يظهر منها الغسل بالانتقال. ... (تقرير) [1] في مسألة ما اذا لم يسبق نومه ملاعبة الخ.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 79