نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 212
ذلك أَن الاستصحاب إِنما يستدل به في حالة عدم ما يعارضه، وقد عورض هنا بأَدلة الوضع فتكون رافعة له.
إِذا علمت ما سبق فإِننا نبين لك من علمنا أَنه قال بالإِرسال، قال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) : حكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أَنه يرسل يديه ولا يضع إِحداهما على الأخرى، وحكاه القاضي أَبو الطيب عن ابن سيرين، وقال الليث بن سعد: يرسلهما فإِن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة. وروى ابن عبد الحكم عن مالك الوضع. وروي عنه ابن القاسم الارسال وهو الأَشهر وعليه جميع أَهل المغرب من أَصحابه أَو جمهورهم. قال ابن القيم في ((إِعلام الموقعين)) بعد ذكر أَحاديث وضع اليدين في الصلاة ما لفظه: فهذه الآثار قد ردت برواية ابن القاسم عن مالك، قال: تركه أَحب إِلي، ولا أَعلم شيئًا قد ردت به سواه. انتهى.
وقال سليمان بن خلف الباجي في كتابه ((المنتقى شرح الموطأ)) : وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى. فروى أَشهب عن مالك أَنه قال: لا بأْس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أَنه استحسنه، وروى العراقيون عن أَصحابنا عن مالك في ذلك روايتين إِحداهما الاستحسان والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك لا بأْس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أَبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإِنما هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب، فإِن وضع اليمنى على اليسرى
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 212