responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 211
اقتضى ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تجْتمِعُ أُمَّتيْ على ضلالة)) وهذا الحديث متواتر معنى [1] فإِنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بأَلفاظ مختلفة ترجع إِلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه، وبناء على ذلك فقد سبق نقل الإِجماع عن الترمذي في هذه المسأَلة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أَنه قال: لم يأْت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو قوله في كتابه ((النقض)) : وهو أَمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إِحداهما على الأخرى. فعلم بذلك عدم تناول العموم له.
((السادس)) : أَن مسمى الرفع في اللغة لا يصدق على مسمى الوضع، قال أَحمد بن فارس في ((معجم مقاييس اللغة)) في مادة ((رفع)) : الراء والفاء والعين أَصل واحد يدل على خلاف الوضع، تقول رفعت الشيء رفعًا. وقال أَيضًا في مادة ((وضع)) : الواو والضاد والعين أَصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه. انتهى.
وهذا المعنى في ((اللسان)) و ((القاموس)) وغيرهما من كتب اللغة. إِذا تقرر ذلك بطل الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: ((مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كأَنَّها أَذنابُ خيْل شُمْس)) فإِن الأَدلة جاءت بالوضع لا بالرفع.
وأَما ((الاستصحاب)) فهو أَن الأَصل هو الإِرسال كحالة الإِنسان قبل الدخول في الصلاة، فكذلك إِذا دخل في الصلاة.
والجواب: أَن هذا الأَصل مسلم لو سلم من المعارض. وتقرير

[1] وأَخرجه ابن أَبي عاصم.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست