responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 210
الوجوب. وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإِحرام مخالف للسكون. والأَمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض، والنهي إِذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.
والجواب على هذا من وجود ستة.
((الأَول)) : ما سبق من الجواب على الآية.
((الثاني)) : ما سبق من الوجه الأَول من الجواب على حديث المسيء.
((الثالث)) : أَن هذا الحديث ورد على سبب خاص، فعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: ((كُنا إِذا صَلينا مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قُلنا السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَأَشارَ بيَدِهِ إِلى الْجَانِبَيْن، فقال لهُمْ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُومِئُوْن بأَيْدِيْكُم كأَنَّها أَذنابُ خيْل شُمْس، اسْكُنُوْا فِيْ الصَّلاةِ، إِنَّمَا يَكفِيْ أَحَدَكُمْ أَن يَضعَ يَدَيْهِ عَلى فخذيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلى أَخِيْهِ مِن عَن يَمِيْنِهِ وَمن عَن شِمَالِهِ)) رواه مسلم.
وإِذا تقرر أَنه وارد على سبب خاص، فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أَن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسأَلة قبض الشمال باليمين، وإِذا تعارض عام وخاص أُخرج الخاص من العام، لأَن تناول الخاص لمدلوله أَقوى من تناول العام لهذا المدلول، وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.
((الرابع)) : أَن أَدلة القبض متواترة فتقدم.
((الخامس)) : إِذا ورد دليل عام وأَجمع الصحابة على خلافه أَو خلاف بعض مدلوله علمنا أَنهم لم يجمعوا إِلا على أَساس مستند

نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست