نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 209
فصَلِّ فإِنك لمْ تُصَلِّ فصَلى ثُم جَاءَ فسَلمَ عَلى النبيِّ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ فقال ارْجَعْ فصَلِّ فإِنك لمْ تصَلِّ ثلاثًا فقال وَالذِيْ بَعَثك بالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غيْرَهُ فعَلِّمْنِيْ قال إِذا قُمْت إِلى الصلاةِ فكبِّرْ ثُم اقرَأْ مَا تيَسرَ مَعَك مِن الْقُرْآن ثُم ارْكعْ حَتى تطمَئِن رَاكِعًا ثُم ارْفعْ حَتى تعْتدِل قائِمًا ثُم اسْجُدْ حَتى تطمَئِن سَاجدًا ثُم ارْفعْ حَتى تطمَئِن جَالِسًا ثم اسْجُدْ حَتى تطمَئِن ساجدًا ثُم افعَل ذلِك فِيْ صَلاتِك كُلِّها)) متفق عليه.
وجه الدلالة أَنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى وهذا موضع البيان، وقد أَجمع العلماء على أَن تأْخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم.
والجواب على هذا من وجهين:
((الأَول)) : ما سبق من الأَدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به.
((الثاني)) : أَن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع. وتقرير ذلك: أَن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب، فترك ذكره إِنما هو حجة على القائل بالوجوب، وقد علم أَن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.
((الثاني)) : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ((خرَجَ عَليْنا رَسُوْلُ اللهِ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ فقال مَالِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كأَنها أَذنابُ خيْل شُمْس اسْكُنُوْا فِيْ الصلاةِ)) رواه مسلم في الصحيح وأَبو داود في السنن.
وجه الدلالة أَنه صلى الله عليه وسلم أَنكر على أَصحابه رضي الله عنهم رفع أَيديهم، وأَمرهم بالسكون في الصلاة، وأَمره يقتضي
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم جلد : 2 صفحه : 209