responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 213
إِنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أَم لا. وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة، ثم قال: وإِنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن جعل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أَهل الجهل بأَفعال الصلاة المعتبرة في صحتها. انتهى.
فتبين لك مما سبق أَن الإِرسال ليس بسنة. وإِنما السنة القبض، ولا اعتبار لقول أَحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-3476-[1] في 8-11-1388 هـ)
(550- س: هل يوضعان تحت السرة أَو على الصدر؟
جـ: تعرف أَن الأَحاديث في أَصل المسأَلة عدة ثابتة، ولا نزاع بين (جمهور) أَهل العلم في أَنها تقبض اليمنى على اليسرى، لكن أَين يجعلان بعد ذلك؟ من أَهل العلم من يذهب إِلى أَنه يجعلهما تحت سرته لخبر علي [1] والصحابي إِذا قال من السنة فله حكم الرفع، ولكن خبر علي فيه ضعف عند أَهل الحديث. إِلا أَنه عضده بعض الآثار فقوته فمن أَجل ذلك ذهب إِليه أَحمد. وبقي يشكل عليه حديث وائل أَنه يجعلهما على صدره صريحًا، وفي كلام للعلامة ابن القيم في ((البدائع)) [2] و ((الإِعلام)) تكلم على سند حديث وائل وحاول أَن ((على صَدْرِهِ)) شاذة للسكوت عنها في أَكثر الروايات والأَحاديث الأخر. وذكر في أَحد الكتابين ما عاضده من الآثار.

[1] ((من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة)) رواه أحمد وأبو داود.
[2] جزء (3) ص 91.
نام کتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ نویسنده : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست