نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 394
عليه وسلم لما دخل رجل وقد صلى الناس، قال عليه الصلاة والسلام: «من يتصدق على هذا فيصلي معه [1]» إذا كان واحدا قد فاتته الصلاة، وقمت وصليت معه حتى تكونا جميعا جماعة هذا حسن، أما إن كانوا جماعة فأنت مخير؛ إن صليت معهم فلك أجر، وإن اشتغلت بالنافلة فلا بأس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أنه يأتي في آخر الزمان قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة ([2])» [1] أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (11016). [2] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، برقم (648).
س: يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا في نافلة، ثم صار هناك فراغ بيني وبين الصف هل علي حرج أن أمشي حتى أصل إلى نهاية الصف ([1])؟
ج: عليك أن تقطع النافلة، يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت [1] السؤال الثالث والأربعون من الشريط رقم (409).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 394