نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 395
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [1]» فعليك أن تقطعها وتدخل في الفريضة، تتقدم إلى الفرجة وتسدها، إلا إذا كنت في آخرها قد ركعت الركوع الثاني، في السجود، في التحيات تكملها، ثم تقوم وتدخل في الصف مع الإمام، أما إذا كان بقي عليك ركعة أو أكثر تقطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [2]» أخرجه مسلم في الصحيح. [1] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710). [2] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710).
202 - حكم من صلى منفردا ثم أقيمت جماعة أخرى
س: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفلا، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة ([1])؟
ج: يشرع لمن صلى فردا ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم؛ اغتناما لفضل الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: «صل الصلاة [1] السؤال الثالث من الشريط رقم (5).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 395