نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 393
الإمام ([1])؟
ج: هذا هو الأفضل قطعها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [2]» تقطعها وتشتغل بالصلاة مع الإمام، إلا إذا كنت في آخرها بعد الركوع في الثانية تكمل، ما بقي من الصلاة إلا قليل، وأقل الصلاة ركعة، فإذا كنت قد صليت ركعتين ركعت الركوع الثاني، ما بقي إلا السجود أو التحيات فالأظهر - والله أعلم - أنه لا حرج عليك تكملها؛ لأنه ما بقي إلا جزء من ركعة. [1] السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم (228). [2] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، برقم (710).
س: أثناء صلاة الراتبة تقام صلاة الفريضة، فهل أترك صلاة الراتبة وأذهب لصلاة الفريضة، أم أكمل صلاة الراتبة؟ كيف أخرج من صلاة الراتبة ([1])؟
ج: ما دمت صليت الفريضة يكفيك هذا، وإذا شرعت في صلاة النافلة كملها، وليس هناك حاجة لقطعها للصلاة مع الناس الآخرين، وإن صليت معهم قبل أن تشرع في النافلة، صليت مع الجماعة الجديدة فلا بأس، لكن هم ليسوا في حاجة إليك، وإن صليت معهم فلا بأس، فإن كان واحد صل معه حتى تكون أنت وإياه جماعة؛ لقوله صلى الله [1] السؤال السادس من الشريط رقم (356).
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر نویسنده : ابن باز جلد : 12 صفحه : 393