نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 102
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (12)
السؤال
ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة أي مالكها الحامل لها راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟
الجواب
هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل وهذا البيع من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية
شَرِكَة
أصل الشركة في اللغة: توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع.
وفي الاصطلاح الفقهي: هي اختلاطُ نصيبين فصاعدًا, بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره.
ثم أطلق اسم الشركة على العقد, وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. وقيل: (هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف) .
وتنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك, وشركة عقد.
فشركة الملك: هي أن يكون الشيء مشتركًا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك, كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال أو اختلاطهما بصورة لا تقبل التمييز والتفريق, وتنقسم شركة الملك إلى شركة دين وشركة غيره من عين أو حقّ أو غيرهما. وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في الأصل والربح.
تنقسم باعتبار التساوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلى قسمين: شركة مفاوضة, وشركة عنان.
وتنقسم باعتبار رأس مالها إلى ثلاثة أنواع: شركة أموال وشركة أعمال وشركة وجوه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المفردات ص 083, التوقيف ص 924, الكليات 3/67, التعريفات للجرجاني ص 76, مجمع الأنهر 1/227, الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص 43-54 مرآة المجلة 2/55, م1771 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد وم 5401 من المجلة العدلية) .
شركة الإباحة
وهي كونُ العامّة مشتركين في صلاحية التملك بالأَخْذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد كالماء والكلأ والأشجار النابتة في الجبال المباحة.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(م 5041 من المجلة العدلية, درر الحكام 3/6) .
شركة الأبدان
قال الشيرازي: شركة الأبدان هي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما.
وعرّفها الحنابلة بأنها (اشتراك اثنين فأكثر فيما يمتلكانه بأبدانهما من مباح, أو يتقبلانه في ذممهما من عمل) .
قالوا: وصفتها أن يشترك اثنان فأكثر بدون رأس مال في تقبّل الأعمال في ذممهما بالأجرة, أو في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب, على أن يكون الكسب بينهما أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا أو غير ذلك.
سُمِّيَتْ بذلك لاشتراكهما في عمل أبدانهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المهذب 1/353, شرح منتهى الإرادات 2/933, م7771, 7881 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
الشركة الاختيارية
تنقسم شركة الملك فى الاصطلاح الفقهي إلى قسمين: اختيارية, وجبرية (اضطرارية) .
فالاختيارية: هي التي تكون بإرادة الشريكين أو الشركاء, سواء بواسطة عقد أم بدونه, وسواء وقع العقد مشتركًا منذ بدايته, أم طرأ عليه اشتراكهما, أم طرأ الاشتراك في المال بعد العقد. فمثال ما كان بواسطة عقد مشترك منذ البدء: ما لو اشترى اثنان سيارة للنقل أو الشحن أو بضاعة يتجران بها.
ومثال ما كان بواسطة عقد طرأ اشتراكه أو الاشتراكُ في المال بعده: أن يقع الشراء من واحد, ثم يشرك معه آخر, فيقبل الآخر الشركة بعوض أو بدونه.
ومثال ما كان بدون عقد: ما لو اصطاد اثنان صيدًا بشَرَك نصباه, أو اغترفا ماءً بدلو أدلياه ثم رفعاه, أو أحييا معًا أرضًا مواتًا, ونحو ذلك.
وعلى ذلك عرَّف الفقهاء الشركة الاختيارية بقولهم: (هي أن يملك الشريكان أو الشركاء مالا بشراءٍ أو هبةٍ أو وصية, أو خلط لأموالهم باختيارهم) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(رد المحتار 3/333, م 3601 من المجلة العدلية, م 647 من مرشد الحيران, الشركة لإبراهيم عبد الحميد ص19) .
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 102