نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 103
شُفْعَة
الشفعة في اللغة: اسم للملك المشفوع بملكك.
من قولهم: كان وترًا فشفعتُهُ بآخر, أي جعلتُه زوجًا له.
أما الشفعة في الاصطلاح الفقهي: فهي حَقُّ تملُّكِ العقار المبيع أو بعضه, ولو جبرًا على المشتري, بما قام عليه من الثمن والمؤن.
مأخوذة من الشَّفع, وهو الضمّ إلى الفرد, لأنَّ الشفيع يضمُّ ما شفع فيه إلى نصيبه.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(المصباح 1/573, المغرب 1/844, المطلع ص 872, تعريفات الجرجاني ص 76, التوقيف ص 234, التعريفات الفقهية ص 043, م 59 من مرشد الحيران وم 059 من المجلة العدلية وم 7451 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد) .
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (6)
السؤال
ما رأي الفقه الإسلامي في التطوير المقترح لأوراق القبول التجارية بحيث تصبح الأوراق وسيلة دفع لمرابحات حقيقية يكون فيها المستفيد الأول من الورقة هو البنك بائعا عن طريق وكيله (البنك المعتمد بالقبول) ويكون المشترى الملتزم بالدفع حيث يحتفظ البنك بهذه الأوراق إلى تاريخ استحقاقها دون خصمها؟
الجواب
رأى المشاركون أن هذه العملية جائزة شرعا بالضوابط المشار إليها أعلاه
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 103