نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 101
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (5)
السؤال
هل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل؟
الجواب
يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة
الشَّرْط
الشَّرْطُ في اللغة: هو العلامة, وجمعه شروط.
كذلك تُسمى الصكوك شروطًا, لأنها علامات دالّة على التوثق. والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوتُ الحكم عليه. وقد قسَّم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي, وسيأتي بيانهما.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(معجم مقاييس اللغة 3/062, المفردات ص 973, الكليات 3/46 وما بعدها, التعريفات الفقهية ص 633) .
الشَّرْط الجزائي
هذا مصطلح قانوني حديث لم يكن معروفًا عند فقهائنا الأقدمين بهذا, الاسم وإنْ كان مفهومه ومدلوله معروفًا عندهم ومبحوثًا في فصول الشروط العقدية من مدوناتهم الفقهية.
أما تعريف الشرط الجزائي بمفهومه الحديث: فهو اتفاق بين العاقدين على تقديرٍ مسبَقٍ للتعويض الذي يستحقه الدائن أو الملتَزَم له إذا لم ينفذ الملتزم أو المدين التزامه أو تأخر في تنفيذه.
وسببُ هذه التسمية أنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق الدائن أو الملتزم له التعويض على أساسه.
والأصل في الشرط الجزائي أن يكون تقديرًا عادلا مقدمًا للتعويض الذي يلحق الملتزم له أو الدائن نتيجة عدم التنفيذ أو التأخر فيه, لكن قد يستعمل لأغراض أخرى, مثل أن يتفقا على مبلغ كبير يزيد كثيرًا على الضرر الذي يتوقعانه, فيكون في هذه الحالة بمثابة تهديد مالي.
وقد يتفقان على مبلغ صغير يقلّ كثيرا عن الضرر المتوقع فيكون الشرط الجزائي بمثابة إعفاء أو تخفيف من المسؤولية.. وقد يكون الغرض منه تأكيد التزام التعهد عن الغير بتحديد مبلغ التعويض الذي يكون مسئولا عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد.. إلخ.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(الوسيط للسنهوري, القسم الثاني - نظرية الالتزام ص158 , 258 ف 774 , المدخل الفقهي العام للزرقا 2/117) .
الشَّرْط الجَعْلي
هو ما كان مصدرُه إرادة الشخص, بأن يجعل عقده أو التزامه معلَّقًا عليه ومرتبطًا به, بحيث إذا وُجِدَ الشرط وُجِدَ ذلك العقد أو الالتزام, وإن لم يتحقق ذلك الشرط, فلا يتحقق المشروط فيكون المشروطُ مرتبطًا به وجودًا وعدمًا.
وحقيقةُ الشرط الجعلي كما ذكر الفقهاء, تعليقُ شيء بشيء, بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني, وعلى ذلك عُرِّف بأنه (كل حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه, وذلك الأمر كالعلامة له) .
ومثاله: ما لو علَّق الشخص كفالته بأمر يلائمها, فقال للدائن: إنْ سافر مدينك فلانٌ اليوم, أو إذا لم يعد من سفره اليوم, فأنا كفيل بدينك الذي لك عليه.
فإنَّ سَفَرَ المدين أو عدم عودته من سفره يصبح شرطًا لثبوت الكفالة على القائل, فإنْ تحقق هذا الشرط ثبتت الكفالة, وإن لم يتحقق فلا يعتبر كفيلا ملتزما بأداء الدين.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
مفردات الراغب ص 973, تعريفات الجرجاني ص 76, التوقيف ص 724
الشَّرْط الشرعي
الشرط الشرعي: هو ما اشترطه الشارع عز وجل, وجَعَل تحققه لازمًا لتحقق أمرٍ آخر رُبِطَ به عدمًا, بحيث إذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق ذلك الأمر, وإن وجد الشرط, فلا يلزم منه وجود المشروط.
فالزوجية مثلا شرطٌ لإيقاع الطلاق, فإذا لم توجد زوجية, لم يوجد طلاق, ولا يلزم من وجود الزوجية وجودُ الطلاق.
والوضوء شرطٌ لصحة إقامة الصلاة, فإذا لم يوجد وضوء, فلا تصح إقامة الصلاة, ولا يلزم من وجود الوضوء إقامة الصلاة.
وكذا جميع الشروط التي اشترطها الشارع في العبادات والمعاملات والجنايات وغير ذلك.
وبناء على ذلك عَرَّفَ الفقهاء والأصوليون الشرط الشرعي بأنه (ما يكون عليه وجود الشيء, ويكون خارجًا عن ماهيته ولا يكون مؤثرًا في وجوده) .
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
(كشاف اصطلاحات الفنون 1/357, تعريفات الجرجاني ص 76, كليات أبي البقاء 3/46) .
نام کتاب : الفتاوى الاقتصادية نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 101