responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 310
يُقَالُ لِلْجَارِ إمَّا أَنْ تَتْرُكَهُ يَدْخُلُ وَيُصْلِحُ وَيَفْعَلُ أَوْ تَفْعَلَ بِمَالِك؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ يُقَالُ لَهُ ذَلِكَ وَالْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فِي الْبَحْرِ مِنْ شَتَّى الْقَضَاءِ فَرَاجِعْهَا إنْ رُمْت.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَجْرَى مَاءٍ فِي أَرْضِ دَارِ هِنْدٍ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ انْهَدَمَ بَعْضُ الْمَجْرَى وَصَارَ الْمَاءُ يَجْرِي إلَى أَرْضِ دَارِ هِنْدٍ وَحِيطَانِهَا وَتَضَرَّرَتْ مِنْ ذَلِكَ وَتُرِيدُ مِنْهُ إصْلَاحَ الْمَجْرَى وَمَنْعَ الضَّرَرِ عَنْهَا فَهَلْ تُجَابُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ وَفِي النَّوَازِلِ نَهْرٌ يَجْرِي فِي أَرْضِ قَوْمٍ فَانْشَقَّ النَّهْرُ وَخَرَّبَ بَعْضَ أَرْضِ الْقَوْمِ لِأَصْحَابِ الْأَرَاضِي أَنْ يَأْخُذُوا أَصْحَابَ النَّهْرِ بِعِمَارَةِ النَّهْرِ دُونَ عِمَارَةِ الْأَرْضِ خُلَاصَةٌ مِنْ الشُّرْبِ.

(سُئِلَ) فِي جَمَاعَةٍ أَحْدَثُوا فِي دُورِهِمْ بِرَكًا وَأَجْرَوْا فَائِضَهَا فِي مَجْرَى مَطَرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ أَهْلِ مَحَلَّةٍ بِلَا إذْنِهِمْ وَتَضَرَّرَ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ بِذَلِكَ وَيُرِيدُونَ مَنْعَ أَصْحَابِ الْبِرَكِ مِنْ إجْرَاءِ فَائِضِهِمْ فِيهِ فَهَلْ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي نَهْرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَجَمَاعَةٍ وَلَهُمْ عَلَيْهِ طَوَاحِينُ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَبْنِيَ طَاحُونًا فَوْقَ طَاحُونِ زَيْدٍ بِدُونِ إذْنٍ مِنْهُ وَلَا مِنْ الْجَمَاعَةِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى طَاحُونِ زَيْدٍ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِمْ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي قَرَوِيٍّ رَحَلَ مِنْ قَرْيَتِهِ الْمَوْقُوفَةِ وَسَكَنَ فِي غَيْرِهَا فَقَامَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ وَصُوبَاشِي الْقَرْيَةِ يُكَلِّفَانِهِ الْعَوْدَ إلَيْهَا وَالسُّكْنَى بِهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يُجْبَرُ الْقَرَوِيُّ الْمَذْكُورُ عَلَى ذَلِكَ وَلَهُ السُّكْنَى حَيْثُ شَاءَ مِنْ بِلَادِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَظُمَ نَوَالُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ رَوَّحَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ وَقَدْ أَلَّفَ فِي ذَلِكَ الْعَلَامَةُ التَّقِيُّ الْحِصْنِيُّ قَدَّسَ اللَّهُ سِرَّهُ رِسَالَةً وَقَدْ قَالَ نَبِيُّنَا أَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ «الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ فَحَيْثُمَا أَصَبْت خَيْرًا فَأَقِمْ» ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْمُؤْمِنُ أَمِيرُ نَفْسِهِ يَسْكُنُ أَيَّ الْبِلَادِ أَرَادَ وَيَعِيشُ بِأَيِّ بَلْدَةٍ رَأَى الرَّاحَةَ لِنَفْسِهِ فِيهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ السِّرَاجُ قَارِئُ الْهِدَايَةِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى آخَرَ فَطَالَبَهُ بِهِ عِنْدَ الْوُلَاةِ وَالْحُجَّابِ فَغَرِمَ مَبْلَغًا لِلنُّقَبَاءِ وَأَعْوَانِ الظَّلَمَةِ هَلْ يُلْزَمُ الشَّاكِّي بِذَلِكَ الْجَوَابُ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ قَاضٍ يُخَلِّصُ الْحُقُوقَ وَعَدَلَ الْمُدَّعِي عَنْهُ وَشَكَاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَغَرِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ أَنْ لِلْمُشْكَى أَنْ يَرْجِعَ بِمَا غَرِمَ عَلَى الشَّاكِي.
وَسُئِلَ عَنْ شَخْصٍ تَسَبَّبَ فِي غَرَامَةِ شَخْصٍ عِنْدَ بَعْضِ الظَّلَمَةِ وَأَغْرَاهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى غَرِمَ مَالًا لِلظَّلَمَةِ هَلْ يُلْزَمُ الْمُتَسَبِّبُ أَمْ لَا؟
(الْجَوَابُ) : إذَا تَعَاوَنَ عَلَى شَخْصٍ وَرَفَعَهُ إلَى ظَالِمٍ وَعَادَةُ الظَّالِمِ أَنَّ مَنْ رَفَعَ إلَيْهِ وَتُعُووِنَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالًا مُصَادَرَةً يَضْمَنُ الشَّاكِّي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ هَذَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ أَفْتَى بِهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ عُلَمَائِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -

(سُئِلَ) فِي نَاظِرِ وَقْفٍ آجَرَ أَرْضِ الْوَقْفِ مِنْ زَيْدٍ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَوَهَبَهُ زَيْدٌ مَبْلَغًا مِنْ الدَّرَاهِمِ خَارِجًا عَنْ الْأُجْرَةِ وَيُرِيدُ مُسْتَحِقُّو الْوَقْفِ مُشَارَكَةَ النَّاظِرِ فِي الْمَبْلَغِ الْمَرْقُومِ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي سِيَاقِ مَاءٍ حُلْوٍ لِسَبِيلِ وَقْفٍ أَحْدَثَ فَوْقَهُ جَمَاعَةٌ سِيَاقًا لِأَوْسَاخِ دُورِهِمْ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى سِيَاقِ السَّبِيلِ وَفِي رَفْعِهِ نَفْعٌ تَامٌّ لَهُ فَهَلْ يُرْفَعُ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِهِنْدٍ بِرْكَةُ مَاءٍ فِي دَارِهَا يَجْرِي إلَيْهَا الْمَاءُ مِنْ فَائِضٍ قَدِيمٍ فِي بِرْكَةٍ فِي دَارِ زَيْدٍ فَسَدَّ زَيْدٌ الْفَائِضَ وَامْتَنَعَ مِنْ فَتْحِهِ إلَّا أَنْ تُكَلِّسَ لَهُ هِنْدٌ بِرْكَتَهُ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : حَيْثُ كَانَ لَهَا مَا فَاضَ مِنْ الْمَاءِ وَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ فِي الْبِرْكَةِ لَا يَلْزَمُهَا ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ سَرَابَ مَاءٍ لِدَارِهِ وَأَجْرَاهُ عَلَى جُنَيْنَةِ دَارِ جَارِهِ وَتَضَرَّرَ الْجَارُ مِنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ مِنْهُ رَفْعَهُ عَنْهُ فَهَلْ يُجَابُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ بَالُوعَةٌ فِي دَارِهِ يَنْصَبُّ فِيهَا مَاءُ مَطَرِهَا

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست