responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 309
(أَقُولُ) وَكَتَبْت فِيمَا عَلَّقْته عَلَى الْبَحْرِ إنَّ قَوْلَهُ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي مُرَادُهُ بِهِ مَا فِي الْفُصُولَيْنِ سَمَّاهُ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَوَّلًا عِبَارَةَ فَتْحِ الْقَدِيرِ ثُمَّ ذَكَرَ عِبَارَةَ الْفُصُولَيْنِ الْمَذْكُورَةَ وَقَوْلُهُ وَيُحْمَلُ الْأَوَّلُ أَرَادَ بِهِ مَا فِي الْفَتْحِ الَّذِي قَدَّمَ صَاحِبُ الْبَحْرِ عِبَارَتَهُ وَهِيَ وَإِنْ هَدَمَاهُ أَيْ الْجِدَارَ الْمُشْتَرَكَ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الْبِنَاءَ وَأَبَى الْآخَرَانِ كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ عَرِيضًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ يُجْبَرُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَتَفْسِيرُ الْجَبْرِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِقْهُ الشَّرِيكُ أَنْفَقَ عَلَى الْعِمَارَةِ وَرَجَعَ عَلَى الشَّرِيكِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ وَفِي شَهَادَاتِ الْفَضْلِيِّ: لَوْ هَدَمَاهُ وَامْتَنَعَ أَحَدُهُمَا يُجْبِرُ وَلَوْ انْهَدَمَ لَا يُجْبِرُ وَلَكِنْ يَمْنَعُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ مَا لَمْ يَسْتَوْفِ نِصْفَ مَا أَنْفَقَ فِيهِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ وَإِلَّا فَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ اهـ وَأَنْتَ تَرَى عَدَمَ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَإِنَّ كَلَامَ الْفَتْحِ فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ انْتِفَاعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ إلَّا بِبِنَائِهِ فَلِذَا أُجْبِرَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَكَلَامُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي السُّفْلِ وَالْعُلْوِ: وَصَاحِبُ السُّفْلِ يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِسُفْلِهِ بِدُونِ الْعُلْوِ فَمَا وَجْهُ كَوْنِ صَاحِبِ الْعُلْوِ يُجْبَرُ؛ لِأَنَّ سَقْفَ السُّفْلِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ صَاحِبِ الْعُلْوِ عُلْوَهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَفِي الذَّخِيرَةِ السُّفْلُ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ وَعُلْوُهُ لِآخَرَ فَسَقْفُ السُّفْلِ وَجُذُوعُهُ وَهَرَادِيهِ وَبَوَارِيهِ وَطِينُهُ لِصَاحِبِ السُّفْلِ غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْعُلْوِ مَسْكَنُهُ فِي ذَلِكَ اهـ. وَالْهَرَادِي مَا يُوضَعُ فَوْقَ السَّقْفِ مِنْ قَصَبٍ وَعَرِيشٍ اهـ وَإِذَا كَانَ كُلُّ ذَلِكَ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ مِنْهُ عَلَى صَاحِبِ الْعُلْوِ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ عُلْوٌ لَهُ كَنِيفٌ قَدِيمٌ رَاكِبٌ عَلَى حَائِطِهِ وَعَلَى سَطْحِ جَارِهِ وَهُوَ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنْ مُلَّاكِ الْعُلْوِ مُتَصَرِّفُونَ فِي الْكَنِيفِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إلَى الْآنَ بِلَا مُعَارِضٍ وَيُرِيدُ الْجَارُ الْآنَ أَنْ يُكَلِّفَهُ رَفْعَ الْكَنِيفِ مُتَعَلِّلًا أَنَّهُ يَنِزُّ عَلَى الْحَائِطِ وَيَحْصُلُ لَهُ أَذِيَّةٌ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ لَيْسَ لِلْجَارِ ذَلِكَ وَيَبْقَى الْقَدِيمُ عَلَى قِدَمِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي سُفْلٍ عَلَيْهِ عُلْوٌ لِزَيْدٍ فَتَكَسَّرَ بَعْضُ أَخْشَابِ السُّفْلِ فَهَلْ يَكُونُ تَعْمِيرُهَا عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ بِلَا جَبْرٍ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي ذِي حِرْفَةٍ مُتْقِنٍ لِحِرْفَتِهِ يَشْتَغِلُ فِي حَانُوتِهِ عَلَى حِدَتِهِ يُرِيدُ بَقِيَّةَ أَهْلِ حِرْفَتِهِ أَنْ يُجْبِرُوهُ عَلَى أَنْ يُشَارِكَهُمْ فِي تِلْكَ الْحِرْفَةِ وَيَكُونُوا مَعَهُ فِي حَانُوتٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَأْبَى إلَّا الشَّغْلَ وَحْدَهُ فِي حَانُوتِهِ فَهَلْ لَيْسَ لَهُمْ جَبْرُهُ عَلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ زَيْدٌ مُحْتَرِفًا بِحَرَافَةٍ بِشِلَاحَةِ الصُّوفِ مُصَانَعَةً فَكَبِرَ وَعَجَزَ وَيُرِيدُ أَنْ يُبَاشِرَ الْحِرْفَةَ بِصُنَّاعٍ يَشْتَغِلُونَ فِيهَا وَيَكُونُ هُوَ مُعَلِّمًا عَلَيْهِمْ وَهُوَ مُتْقِنٌ لَهَا وَيُعَارِضُهُ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْحِرْفَةِ فَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ مُعَارَضَتِهِ فِي ذَلِكَ إلَّا بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي بَيْطَارٍ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا مُلَاصِقًا لِحَانُوتِ بَيْطَارٍ آخَرَ لِيُبَاشِرَ صَنْعَتَهُ فِيهَا وَيُرِيدُ الْبَيْطَارُ الْآخَرُ مَنْعَهُ مِنْ ذَلِكَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُ مُعَارَضَتُهُ وَلَا مَنْعُهُ إلَّا بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ طَائِفَةُ الْعُلْبِيَّةِ يَشْتَرُونَ الدُّفُوفَ الْمُعَدَّةَ لِذَلِكَ مِنْ أَرْبَابِهَا وَيَصْنَعُونَهَا عُلَبًا يَبِيعُونَهَا لِلنَّاسِ فِيمَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ إلَى الْآنَ بِلَا مُعَارِضٍ وَالْآنَ يُرِيدُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الِاخْتِصَاصَ بِجَمِيعِ مَا يُبَاعُ مِنْ الدُّفُوفِ وَشِرَائِهَا مِنْ أَرْبَابِهَا وَبَيْعِ شَيْءٍ مِنْهَا لِأَرْبَابِ الْحِرْفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالتَّحْجِيرِ عَلَى الْبَاقِينَ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ مَنْ أَرَادَ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لَا يُمْنَعُ بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَلَا تَحْجِيرَ فِي ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَجْرَى مَاءِ مَطَرٍ فِي دَارِهِ خَاصٌّ بِهِ فَهَلْ يُمْنَعُ جَارُهُ عَمْرٌو مِنْ إجْرَاءِ أَوْسَاخِهِ فِيهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ مَجْرَى مَاءٍ فِي دَارِ جَارِهِ بِبَاطِنِ أَرْضِ الدَّارِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ فَامْتَلَأَ الْآنَ تُرَابًا وَأَوْسَاخًا وَأَرَادَ إصْلَاحَهُ وَحَفْرَهُ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِدُخُولِ دَارِ الْجَارِ وَالْجَارُ يَمْنَعُهُ فَهَلْ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست