responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 311
وَأَوْسَاخِهَا ثُمَّ يَخْرُجُ ذَلِكَ إلَى جُنَيْنَةِ زَيْدٍ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إلَى الْآنَ بِلَا مُعَارِضٍ وَيُكَلِّفُهُ زَيْدٌ سَدَّ الْبَالُوعَةِ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ حَيْثُ كَانَتْ قَدِيمَةً يَبْقَى الْقَدِيمُ عَلَى قِدَمِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ طَبَقَةً وَقَصْرًا لَهُمَا شَبَابِيكُ وَبَابٌ وَأَحْدَثَ مَشْرَفَةً أَيْضًا وَصَارَ يُشْرِفُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى حَرِيمِ جَارِهِ وَمَحَلِّ جُلُوسِهِنَّ وَقَرَارِهِنَّ إذَا صَعِدَ لِذَلِكَ وَطَلَبَ الْجَارُ سَدَّ الشَّبَابِيكِ وَالْبَابِ وَمَنْعَهُ مِنْ الصُّعُودِ لِلْمُشْرِفَةِ فَهَلْ يُجَابُ الْجَارُ إلَى ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ

(سُئِلَ) فِي أَرَاضِي قَرْيَةٍ جَارِيَةٍ فِي وَقْفِ بِرٍّ وَتَيْمَارَاتٍ وَفِيهَا عَيْنُ مَاءٍ يَجْرِي مِنْهَا الْمَاءُ إلَى بَعْضِ الْأَرَاضِي لِسَقْيِهَا وَسَقْي دَوَابِّ أَهْلِ الْقَرْيَةِ وَشُرْبِهِمْ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إلَى الْآنَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْ زُرَّاعِهَا وَسَدَّ الْعَيْنَ وَطَمَّهَا بِالتُّرَابِ وَغَرَسَ عَلَيْهَا وَسَدَّ طَرِيقَهَا بِإِذْنِ بَعْضِ التَّيْمَارِيِّينَ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى أَهَالِي الْقَرْيَةِ وَجِهَةِ الْوَقْفِ وَبَقِيَّةِ التَّيْمَارِيَّةِ فَهَلْ يُعَادُ الْقَدِيمُ وَيَبْقَى عَلَى قِدَمِهِ كَمَا كَانَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ عَمَّرَ مَجْرَى مَاءٍ فِي مَحَلٍّ لَهُ حَقُّ التَّعْمِيرِ فِيهِ وَنَزَّ مِنْهُ حَائِطُ جَارِهِ وَطَلَبَ الْجَارُ تَحْوِيلَهُ فَهَلْ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَحْوِيلِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَحْوِيلِهِ.

(سُئِلَ) فِي نَهْرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ يَجْرِي مَاؤُهُ فِي دَارِ هِنْدٍ يُرِيدُونَ تَكْلِيفَهَا بِإِسْقَافِ النَّهْرِ مِنْ مَالِهَا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي ذِي سُفْلٍ أَحْدَثَ فِيهِ مِدَقَّةً لِلثِّيَابِ تَضُرُّ بِالْعُلْوِ وَتُسْقِطُ أَوَانِيهِ مِنْ مَحَلِّهَا فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ لَهُ بِرْكَةُ مَاءٍ أَذِنَ لِجَارِهِ عَمْرٍو بِأَنْ يُجْرِيَ مِنْ فَائِضِهَا إلَى دَارِهِ فَفَعَلَ عَمْرٌو كَذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ إجَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ عَلَى الْمَجْرَى وَيُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ أَنْ يَجْرِيَ مِنْ فَائِضِ بِرْكَتِهِ حِصَّةً إلَى بِرْكَةٍ لَهُ أُخْرَى وَيُعَارِضُهُ عَمْرٌو فِي ذَلِكَ فَهَلْ يُمْنَعُ مِنْ مُعَارَضَتِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَاصِلٍ بَيْنَ دَارَيْهِمَا وَفِيهِ قَمَرِيَّتَانِ لِلضَّوْءِ فَعَمَّرَ زَيْدٌ فِي دَارِهِ طَبْلَةً مُحَاذِيَةً لِإِحْدَى الْقَمَرِيَّتَيْنِ بِحَيْثُ قَلَّلَ ضَوْءَهَا وَلَمْ يَسُدَّهَا بِالْكُلِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ رُكُوبٍ عَلَى الْجِدَارِ وَلَا اعْتِمَادٍ عَلَيْهِ وَيُعَارِضُهُ الْجَارُ فِي ذَلِكَ فَهَلْ يُمْنَعُ الْجَارُ مِنْ مُعَارَضَتِهِ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ بَنَى جِدَارًا عَلَى جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ وَبَنَى فِي دَارِهِ بِنَاءً سَدَّ بِهِ ضَوْءَ قَمَرِيَّةِ جَارِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بِدُونِ إذْنِهِ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَتَضَرَّرَ الْجَارُ بِذَلِكَ فَهَلْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَشَرْحِهِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَلَا يُمْنَعُ الشَّخْصُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ إلَّا إذَا كَانَ الضَّرَرُ بَيِّنًا فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَزَّازِيَّةٌ وَاخْتَارَهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ اهـ وَأَفْتَى أَيْضًا بِذَلِكَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ بُرْهَانُ الْأَئِمَّةِ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْحِيطَانِ لِلصَّدْرِ الشَّهِيدِ وَفِي حَوَاشِي الْأَشْبَاهِ لِبِيرِيِّ زَادَهْ مَا نَصُّهُ: لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ تَضَرَّرَ جَارُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ وَإِنْ أَضَرَّ بِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ ضَرَرًا بَيِّنًا وَهُوَ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْهَدْمِ وَمَا يُوهَنُ الْبِنَاءُ بِسَبَبِهِ أَوْ يَخْرُجُ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ مَا يَمْنَعُ الْحَوَائِجَ الْأَصْلِيَّةَ كَسَدِّ الضَّوْءِ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ اهـ.
(أَقُولُ) وَقَدَّرُوا سَدَّ الضَّوْءِ بِمَا يَمْنَعُ مِنْ الْكِتَابَةِ فَحِينَئِذٍ إذَا كَانَ لَهُ شُبَّاكَانِ أَوْ قَمَرِيَّتَانِ فَسَدَّ ضَوْءَ إحْدَاهُمَا مَعَ إمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِالْأُخْرَى لَا يُمْنَعُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ضَوْءَ الْبَابِ لَا يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُضْطَرُّ إلَى غَلْقِهِ لِبَرْدٍ وَنَحْوِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(سُئِلَ) فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ فِي مَطْبَخِهِ مِدْخَنَةً مِقْدَارَ نِصْفِ ذِرَاعٍ وَيُعَارِضُهُ فِي ذَلِكَ جَارُهُ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بَيِّنٌ فَهَلْ لَهُ بِنَاؤُهَا؟
(الْجَوَابُ) : نَعَمْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الضَّرَرُ بَيِّنًا

(سُئِلَ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ طَبَقَةٌ لَهَا ثَمَانِ قَمَرِيَّاتِ وَأَرْبَعُ شَبَابِيكِ مِنْهَا ثَلَاثُ قَمَارِيَّ وَشُبَّاكٌ مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ وَالْبَاقِي مِنْ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَالشِّمَالِ فَبَنَى جَارُهُ عَمْرٌو مِنْ جِهَةِ الشَّرْقِ طَبَقَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ طَبَقَةِ زَيْدٍ نَحْوُ ذِرَاعٍ فَعَارَضَهُ

نام کتاب : العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية نویسنده : ابن عابدين    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست