مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
58
هُوَ من أهل الريب أَو مَعْرُوف بِمثل مَا قذف بِهِ لِذَوي الْخَواص أَو الْعُمُوم فَإِن يردهُ من ذَلِك خفت التُّهْمَة وضعفت فَيجْعَل إِطْلَاقه وَلم يغلظ عَلَيْهِ وغن وصفوه بأمثاله وعرفوه بأشباهه عظمت التُّهْمَة فيستعمل (102 أ) فِيهَا من حَال الْكَشْف مَا سَنذكرُهُ آنِفا ونشير إِلَيْهِ
الثَّانِي إِن لَهُ أَن يُرَاعى شَوَاهِد الْحَال وأوصاف الْمُتَّهم فِي قسوة التُّهْمَة وضعفها فَإِن كَانَت التُّهْمَة بزنا وَكَانَ الْمُتَّهم للنِّسَاء ذَا فكاهة وخلابة قويت التُّهْمَة وَإِن كَانَ (102 ب) بضده ضعفت وَتعذر تَعْرِيفهَا وَإِن كَانَت التُّهْمَة بِسَرِقَة وَكَانَ المتهوم لَهُ شطارة أَو فِي بدنه آثَار ضرب أَو كَانَ مَعَه حِين أَخذ مِنْهُ قويت التُّهْمَة وَإِن كَانَ بضده ضعفت وخفيت الأمارة
الثَّالِث أَن لَهُ حبس المتهوم قبل ثُبُوت (103 أ) التُّهْمَة بِالْبَيِّنَةِ أَو الْإِقْرَار للكشف واستبراء وَاخْتلف فِي مُدَّة حَبسه فَذهب الْبَعْض إِلَى أَنَّهَا مقدرَة بِشَهْر وَاحِد لَا يتجاوزه وَبَعْضهمْ إِلَى أَنَّهَا لَيست مقدرَة بل موكول إِلَى النَّاظر فِي الْمَظَالِم وَهَذَا أشبه عِنْد النّظر
الرَّابِع أَن لَهُ إِذا قويت التُّهْمَة (103 ب) أَن يضْرب المتهوم ضرب تَقْرِير لَا ضرب حد ليحمله على الصدْق فِيمَا قذف بِهِ
فَإِن أقرّ تَحت الضَّرْب حكم عَلَيْهِ بعول وَإِن ضرب ليصدق عَن حَالَة فَأقر تَحت الضَّرْب ترك ضَرْبَة واستعيد إِقْرَاره فَإذْ (104 أ) أَعَادَهُ كَانَ مأخوذا بِالْإِقْرَارِ الثَّانِي دون الأول
الْخَامِس أَن لَهُ فِيمَن تكَرر مِنْهُ الجرائم وَلَا ينزجر عَنْهَا بالحدود أَن يستديم حَسبه وجزره إِذا إستضر النَّاس بجرائمه حَتَّى يَمُوت بعد أَن يقوم بقوته وَكسوته من بَيت المَال (104 ب) ليدفع ضَرَره عَن النَّاس وشره
السَّادِس إِن لَهُ أحلاف المتهوم فِي حُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق الْعباد
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
58
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir