مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
59
ويغلظ عَلَيْهِ الْيَمين ويضيق عَلَيْهِ بِالطَّلَاق وَالْعتاق واستبراء حَالَة وكشفا عَن أمره
السَّابِع أَن لَهُ أَن يَأْخُذ أهل الجرائم بِالتَّوْبَةِ إجبارا وَيظْهر (105 أ) من الْوَعيد عَلَيْهِم مَا يقودهم إِلَيْهَا طَوْعًا واختيارا وَلَا يضيق عَلَيْهِم بالوعيد بِالْقَتْلِ فِيمَا لَا يجب فِيهِ الْقَتْل لِأَنَّهُ وَعِيد إرهاب يخرج عَن حد الْكَذِب إِلَى حد التَّعْزِير وَالْأَدب وَلَا يجوز أَن يُحَقّق وعيده بِالْقَتْلِ فَيقْتل فِيمَا لَا يحب (105 أ) فيل الْقَتْل تحريا للرهب
الثَّامِن إِن لَهُ أَن يسمع شَهَادَة أهل المهن ويعتمدهم وَمن لَا يجوز أَن يسمح قَوْلهم الْقُضَاة وَإِن كثر عَددهمْ
التَّاسِع أَن لَهُ النّظر فِي المواثبات وغن لم توجب عزما وَلَا حدا فَإِن لم يكن بِأحد المتواثبين أثر فقد ذهب (106 أ) بَعضهم إِلَى أَنه يبْدَأ بِسَمَاع قَول من سبق بِالدَّعْوَى وَإِن كَانَ بِأَحَدِهِمَا أثر بَدَأَ بِسَمَاع قَوْله وَلَا يُرَاعِي السَّبق بالشكوى وَالَّذِي عَلَيْهِ أَكثر الْفُقَهَاء أَنه يسمع قَول اسبقهما بِالدَّعْوَى وَيكون الْمُبْتَدِي بالمواثبة جرما وأغلظها تأديبا وأوقر (106 ب) وَيجوز أَن يُخَالف بَينهمَا فِي التَّأْدِيب من وَجْهَيْن
أَحدهمَا بِحَسب اخْتِلَافهمَا فِي الافتراء والتعدي وَالضَّرَر
وَثَانِيهمَا يحْسب اخْتِلَافهمَا فِي الهيبة والصيانة وعلو الْقدر وَإِذا رأى من الصّلاح فِي ردع السلفة ان يشهرهم وينادي عَلَيْهِم بجرائمهم سَاغَ لَهُ ذَلِك الْأَمر (107 أ) فَهَذِهِ تِسْعَة اوجه يَقع بهَا الْفرق فيس الجرائم بَين نظر النَّاظر فِي الْمَظَالِم وَنظر الْقُضَاة الْأَعْلَام فِي حَال الِاسْتِبْرَاء قبل ثُبُوت الْحَد لاخْتِصَاص المراء بالسياسة واختصاص الْقُضَاة بِالْأَحْكَامِ
فَأَما بعد ثُبُوت جرائمهم بِالْإِقْرَارِ أَو الْبَيِّنَة (107 ب) فيستوي غفي إِقَامَة الْحُدُود والزواجر حَال الْأُمَرَاء والقضاة
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
59
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir