مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
57
وَلم يتَرَجَّح أَحدهَا بأمارة وَلَا ظن فَيَنْبَغِي أَن يساوى بَينهمَا فِي العظة وَهَذَا مِمَّا يتَعَلَّق عَلَيْهِ الْقُضَاة وولاة (98 ب) أُمُور النّظر فِي الْمَظَالِم ثمَّ يخْتَص وُلَاة أُمُور النّظر فِي الْمَظَالِم بعد العظة بالإرهاب لَهما مَعًا لتساويهما بالكشف مَا يعرف بِهِ المحق مِنْهُمَا عَمَّا عَلَيْهِ الْمُبْطل الآثم فَإِن لم يظْهر بالكف عَن أصل الدَّعْوَى وانتقال الْملك فن ظهر بالكشف مَا يفضل بِهِ تنازعهما (99 أ) ردهما إِلَى وساطة وُجُوه الْخَيْر وأكابر العشائر فَإِن فضلوا مَا بَينهمَا ثمَّ الْمَقْصُود وَإِلَّا كَانَ فصل الْقُضَاة بَينهمَا هُوَ خَاتِمَة أَمرهمَا بِحَسب مَا يرَاهُ الْمُبَاشر لبت الحكم والاستنابة فِيهِ للأكابر انْتهى الْكَلَام على الوساطة
فلنشرع (99 ب) فِي الْكَلَام على الخاتمة الَّتِي هِيَ لإتمام الْكَلَام رابطة فَنَقُول وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَالْهِدَايَة
أعلم أَن الجرائم مَحْظُورَات شَرْعِيَّة زجر الله تَعَالَى عَنْهَا بِحَدّ أَو تَعْزِير وَأَن للنَّاظِر فِي الْمَظَالِم فِيهَا من الْأَعْمَال مَا لَيْسَ لمفاحيل الْقُضَاة الْمَشَاهِير لَيْسَ (100 أ) لَهُم أَن يحسبوا المتهوم بِسَرِقَة أَو زنا للكشف والاستبراء اختبارا وَلَا أَن يأخذوه بِأَسْبَاب الْإِقْرَار أَخْبَارًا وَلَا أَن يسمعوا الدَّعْوَى على الْمُتَّهم بِالسَّرقَةِ مِمَّن لَيْسَ خصما مُسْتَحقّا لِلْمَالِ الْمَسْرُوق قطعا وَلَا على الْمُتَّهم بِالزِّنَا إِلَّا أَن يذكر الْمُدعى الْمَرْأَة الَّتِي زنا (100 ب) بهَا ويصفها بِمَا يكون - زنا - مُوجبا للحد شرعا فَإِن أقرّ المتهوم بعد شَرَائِط سَماع الدَّعْوَى أَخَذُوهُ بِمُوجب إِقْرَاره وَإِن أنكر وَكَانَت بَيِّنَة سمعوها عَلَيْهِ بعد إِنْكَاره وَإِن لم تكن بَيِّنَة أحلفوه فِي حُقُوق الْعباد كالسرقة وَالْقَذْف وَنَحْوهمَا لَا فِي حُقُوق (101 أ) الله تَعَالَى كَالزِّنَا وَالْخمر وحد الْمُحَاربَة وغن كَانَ للنَّاظِر فِي الْمَظَالِم الَّذِي يرفع إِلَيْهِ هَذَا المتهوم أَمِيرا أَو من أَوْلَاد الْأَحْدَاث والمعاون كَانَ لَهُ مَعَ هَذَا المتهوم من أَسبَاب الْكَشْف والاستبراء مَا لَيْسَ للقضاة والحكام وَذَلِكَ من تِسْعَة أوجه يخْتَلف بهَا حكم الناظرين
(101 ب) الأول أَنه لَا يجوز للنَّاظِر فِي الْمَظَالِم أَن يسمع الْمَظْلُوم من أعوان الأمارة من غير تَحْقِيق الدَّعْوَى المقررة وَيرجع إِلَى قَوْلهم فِي الْأَخْبَار عَن حَال الْمَظْلُوم
نام کتاب :
تحرير السلوك في تدبير الملوك
نویسنده :
محمد الأعرج
جلد :
1
صفحه :
57
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir