responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 272
الوسيلة الأولى: الإقرار
معنى الإقرار
الفر ق بين الإقرار والشهادة والدعوى
...
الوسيلة الأولى: الإقرار
الإقرار أقوى وسائل الإثبات:
الإقرار من أقوى وسائل الإثبات وأشدها، وهو أقوى من البينة "الشهود" كما قرر العلماء؛ لأن القضاء يستند في البينة إلى ظن، وإذا كان القضاء يستند إلى الظن فأن يستند إلى العلم من باب أولى؛ لأن الحكم بالإقرار مقطوع به، والحكم بالبينة مظنون.
وأيضًا فإن الإقرار خبر صادق، أو صدقه راجح على كذبه؛ لأنه تهمة الكذب منتفية عن المقر[1]. ولا غرو أن يقال: الإقرار أو الاعتراف سيد الأدلة، ولهذا قدمته على ما عداه.
معنى الإقرار:
الإقرار في الأصل مصدر للفعل "أقر"، ومعناه في اللغة: الإثبات، وأما معناه في الشرع فهو: "إخبار الشخص يحق عليه".
الإقرار له ثلاثة معان:
ويسمى اعترافا أيضًا في اللغة، والشرع، وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الإقرار له ثلاثة معان.
1- لغوي فقط وهو الإثبات.
2- شرعي فقط وهو إخبار الشخص بحق عليه.
3- شرعي ولغوي وهو الاعتراف[2].
الفرق بين الإقرار والشهادة والدعوى:
والفرق بين الإقرار والشهادة والدعوى -كما بينا ذلك عند الكلام عن الدعوى- أن الإقرار إخبار بحق على المقر، والشهادة إخبار بحق للغير على الغير،

[1] حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم، مبحث الإقرار، ص201، مطابع الشعب.
[2] حاشية قرة عيون الأخيار، "تكملة حاشية ابن عابدين" لمحمد علاء نجل ابن عابدين ج8، ص95.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست