responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 273
والدعوى إخبار بحق له على غيره.
الحال في الأمور العامة:
وهذا كله في الأمور الخاصة، وأما الأمور العامة، أي: التي تقتضي أمرا عاما لكل أحد، فيرى بعض العلماء أنه إما أن يكون الإخبار فيها عن محسوس أو عن أمر شرعي.
فإن كان الإخبار فيها، عن محسوس، كإخبار الصحابي -مثلا- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما الأعمال بالنيات"، فإن هذا يسمى رواية.
وأما إن كان الإخبار فيها عن أمر شرعي فإما أن يكون فيه إلزام أم لا، فإن كان إخبارا عن أمر شرعي، وفيه إلزام فهذا يسمى حكما أو قضاء، وإن كان إخبارا عن أمر شرعي، وليس فيه إلزام فهذا يسمى فتوى.
وعلى هذا تكون الأقسام ستة:
1- إقرار.
2- شهادة.
3- دعوى.
4- رواية.
5- حكم، أو قضاء.
6- فتوى[1].
ويرى عبد الوهاب بن السبكي أن الخبر إذا اقتضى شرعا عاما فإن كان عن حكم شرعي فهو الفتيا، وإن كان عن أمر محسوس، فإن كان مما لا يتخاصم فيه الناس، ويترافعون إلى الحكام فهو الرواية، مثل: "ركعتان قبل الصبح خير من الدنيا وما فيها" فإن الناس لا يترافعون إلى الحكام في مثل هذا بل يستفتون العلماء فيه، وإن كان مما يترافع الناس فيه فيحتمل رأيين والأرجح أنه شهادة[1].

[1] معين الحكام، للطرابلسي، ص125، وقد فرق القرافي بين الرواية والشهادة، بأن المخبر عنه إن كان أمرا عاما، لا يختص بمعين فهذه الرواية، وأما إن كان مختصا بمعين فهو شهادة، مثل أن يقول العدل للقاضي: لفلان على فلان كذا من المال. كفاية الأخيار، ج2، ص284.
2 الأشباه والنظائر، لعبد الوهاب بن السبكي، ج2، ص162، 163.
نام کتاب : النظام القضائي في الفقه الإسلامي نویسنده : محمد رأفت عثمان    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست