ودية الْحُرِّ الْمُسْلِمِ، إنْ قُدِّرَتْ ذَهَبًا: أَلْفُ دِينَارٍ مِنْ غَالِبِ الدَّنَانِيرِ الْجَيِّدَةِ، وَإِنْ قُدِّرَتْ وَرِقًا: اثنا عشر ألف دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَتْ إبِلًا فَهِيَ مِائَةُ بَعِيرٍ أخماسا: عشرون ابن مخاض، وعشروة ابنة مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وإن قدرت بالبقر فمائتي بقرة أسنان الزكاة. وإن قدرت غنما ألفا شاة أسنان الزكاة. وللدية أصول خمس: إبل، وبقر، وغنم وذهب، وفضة. واختلف الرواية عن أحمد في الحلل، فروى عنه مائتا حلة من حلل اليمن، قيمتها ستون درهما، وروي عنه ليست بأصل.
ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس، وأما في الأطراف فتساوي دية الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زادت على الثلث فعلى النصف من دية الرجل. واختلف الرواية عن أحمد في دية اليهودي والنصراني، فروي عنه نصف دية المسلم. وروي عنه ثلث دية المسلم. فأما الْمَجُوسِيُّ فَدِيَتُهُ ثُلُثَا عُشْرِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، ثَمَانِمِائَةِ درهم، وهذا في قتله الخطأ. فأم قتله عمدا، فدية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، ودية المجوسي: الضعف من ديته ألف وستمائة. وَدِيَةُ الْعَبْدِ: قِيمَتُهُ مَا بَلَغَتْ، وَإِنْ زَادَتْ على دية الحر أضعافا. وَأَمَّا الْعَمْدُ شِبْهُ الْخَطَإِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَامِدًا فِي الْفِعْلِ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْقَتْلِ، كَرَجُلٍ ضرب رجلا بخشبة أو رماه بحجر يجوز أن يسلم من مثلها وأن يتلف، فأفضى إلى تلفه فلا قود في هذا، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُغَلَّظَةً. وَتَغْلِيظُهَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ: أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا ثُلُثُهَا، وَفِي الإبل: أن يكون أرباعا: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة ,وخمس وعشرون جذعة.