وفي رواية أخرى: أنها أثلاثا: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها. ودية الخطأ المحض، في الجرم، وفي الأشهر الحرم، والإحرام، وعلى ذي الرحم مغلظة. ودية العمد المحض إذا عفا فِيهِ عَنْ الْقَوَدِ: مُغَلَّظَةٌ، تُسْتَحَقُّ فِي مَالِ القاتل حالة وقد ذكرنا صفة التغليظ. وإذا اشترك الجماعة في قتل الواحد، وجب القود على جميعهم، وإن كثروا، ولولي الدم أن يعفو عمن شاء منهم، ويقتل باقيهم، فإن عفا عن جميعهم فعليهم دية واحدة تقسط بينهم على أعداد رؤوسهم. فإن كان بعضهم جارحا وبعضهم ذابحا أو موجئا فالقود في النقس على الذابح والموجئ والجارح مأخوذ بالجراحة دون النفس. وفيه رواية أخرى: على كل واحد منهم دية كاملة، نقلها الفضل بن زياد واختارها أبو بكر في جملة مسائل أفردها. فإن قتل الواحد جماعة، فحضر أولياء الجميع، فطلبوا القصاص، قتل بجماعتهم، ولا دية عليه.
وإن طلب بعضهم القود، وبعضهم الدية، قتل لمن طلب القصاص، ووجبت الدية لمن طلب الدية، سواء كان المطالب للدية ولي المقتول أولا أو ثانيا. أما إذا طلب جيمعهم القصاص فإنما سقط حقهم من الدية، لأن القصاص قد ثبت لولي كل واحد منهم على الانفراد، بدليل أنه لو عفا ولي المقتول الأول وجب القصاص لولي الثاني ولو سبق الثاني بقتل القاتل كان آخذا بحقه، فإذا رضيا جميعا بالقصاص فقد رضي كل واحد منهما بنصف حقه بعد ثبوته وأسقط الباقي، فيجب أن يسقط، كما قلنا في أشلّ قطع يده صغيرة فالمجني عليه بالخيار بين أخذ الدية - وهو بدل يده - وبين القصاص من الشلاء، ولا شيء له. وإذا طلب بعضهم القود وبعضهم الدية، كان لكل واحد منهم ما طلب، أنها جنايات لو كانت خطأ لم تتداخل، فإذا كانت عمدا لم تتداخل كما لو قطع يمنى رجلين: أنه يقطع لأحدهما ويغرم للآخر. وَإِذَا أَمَرَ الْمُطَاعُ رَجُلًا بِالْقَتْلِ، فَالْقَوَدُ عَلَى الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ مَعًا، وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ غَيْرَ مُطَاعٍ، كَانَ الْقَوَدُ عَلَى الْمَأْمُورِ، دُونَ الْآمِرِ. وكذلك لو أكره رجل على القتل، وجب القود على المكره والمكره.