responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 273
وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ فَضُلَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ على المقتول. وإذا اختلفت أديان الكفار أقيد بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. وَيُقَادُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ، وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ، وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِ.
وَلَا قَوَدَ عَلَى صبي ولا مجنون، ولا يقاد والد بولده ويقاد الولد بوالده والأخ بأخته. وأما الخطأ المحض فهو أن ينتسب إليه القتل من غير قصد لإيقاع الفعل بالمقتول كرجل رمى هدفا فأصاب إنْسَانًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ، أَوْ أَشْرَعَ جَنَاحًا فَوَقَعَ عَلَى إنْسَانٍ، أَوْ ركب دابة فرمحت إنسانا، أو وضع حجرا في طريق فتعثر به إنسان، فهذا وما أشبهه إذا حدثت عَنْهُ الْمَوْتُ: قَتْلٌ خَطَأٌ مَحْضٌ، يُوجِبُ الدِّيَةَ دُونَ الْقَوَدِ، وَتَكُونُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي، لَا فِي مَالِهِ مُؤَجَّلَةً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ حين يموت القتيل. والعاقلة: من عدا الآباء والأبناء من العصبات، فلا يتحمل الْأَبُ وَإِنْ عَلَا، وَلَا الِابْنُ وَإِنْ سَفَلَ في إحدى الروايتين، والأخرى: الْآبَاءَ وَالْأَبْنَاءَ مِنْ الْعَاقِلَةِ. وَلَا يَتَحَمَّلُ الْقَاتِلُ مع العاقلة شيئا من الدية. وَاَلَّذِي يَتَحَمَّلُهُ الْمُوسِرُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ سَنَةٍ نصف دينار، أو بقدره من الإبل، ويتحمل المتوسط ربع دينار أو بقدره مِنْ الْإِبِلِ، وَلَا يَتَحَمَّلُ الْفَقِيرُ شَيْئًا مِنْهَا، ومن أيسر بعد فقر تحمل ومن افتقر بعد يسار لم يتحمل. وهذا الذي ذكرنا من التقدير اختيار أبي بكر، وذكره في مختصره التنبيه. وظاهر كلام أحمد: أن ما يوضع على كل واحد من العاقلة غير مقدر، وإنما هو على حسب الاجتهاد فيما يمكن ويسهل، ولا يضر به. وفي رواية الميموني " على قدر ما يحتمل القوم".

نام کتاب : الأحكام السلطانية نویسنده : ابن الفراء، أبو يعلى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست