responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 297
منعاً للتجاحد، ودفعاً لسوء الظن بينهما، وسداً للذريعة، ودفعاً لتهاون الناس وعدم المبالاة بالإشهاد.
وإن النكاح الخالي من الشهود والبينة والإعلان هو نكاح السر، وهذا النكاح لا يصح، لكن لو أوصى الزوج أو الولي الشهود بكتمان العقد، فالعقد صحيح، ولا يسمى ذلك بنكاح السر، لأنه تم بشروطه.
شروط الشهادة:
قسم الفقهاء شروط الشهادة إلى قسمين:
القسم الأول: شروط محل اتفاق وهي خمسة: العقل والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين والعدد والإسلام.
القسم الثاني: شروط محل خلاف وهي ثلاثة: العدالة والذكورية والحرية.
القسم الأول: الشروط التي محل اتفاق (1)
أ- ب- أما العقل والبلوغ فهما مناط التكليف، فالمجنون والصبي ليسا مكلفين لحديث عائشة وعلي وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ ... " الحديث [2] ، فلا تكليف على الصغير والمجنون، لأن كلاً منهما قاصر وعاجز، فهما ليسا من أهل الشهادة لا تحملاً ولا أداءً.

(1) انْظر: بدائع الصنائع 2/253 -255 وفتح القدير 2/356 وروضة الطالبين 7/45 والمغني 9/350.
[2] رواه أحمد في المسند 6/100، 101 وأبو داود في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق 4/139، 140 رقم 4398 والترمذي في الحدود 2/438 رقم 1446 والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم 2/59.
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست