responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 296
وفي رواية: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف" وفي رواية: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف" وفي رواية: "أعلنوا النكاح واضربوا عليه في الغربال" وفي رواية: "أعلنوا النكاح في المساجد" وفي رواية: "فرق ما بين الحلال والحرام في النكاح رفع الصوت وضرب الدف" وفي رواية: "أظهروا النكاح" وغيرها. (1)
ج - واستدلوا بحديث الواهبة نفسها السابق [2] : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال للرجل الَّذِي قَال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، قَال "زوجتكها بما معك من القرآن" ولم يشهد على ذلك.
الراجح: هو القول الأول، لما استدلوا به، ثم إن أدلتهم خاصة ومقيدة، وأدلة أصحاب القول الثاني عامة ومطلقة، والمقيد يقدم على المطلق.
ما هو وقت الشهادة؟
الأمر في ذلك واسع.
فأكثر أهل العلم يرون أن وقت الشهادة عند العقد فحضور الشهود هو وقت وجود ركن العقد وهو الإيجاب والقبول من أجل أن يسمع الشهود ذلك. (3)

(1) رواه أحمد في المسند 3/418، 4/259، 4/5 والنسائي في كتاب النكاح 6/104، وسنن أبي داود 2/295، 297، وابن ماجه في كتاب النكاح 1/611 رقم 1895 والترمذي من أبواب النكاح 2/276 رقم 1094، 1095 والحاكم في المستدرك كتاب النكاح وقَال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه انْظر: 2/183.
[2] حديث الواهبة سبق ص 251 من هذا البحث.
(3) انْظر: بدائع الصنائع 2/256 وروضة الطالبين 7/47، 48.
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست