responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 298
ج - سماع كلام المتعاقدين من أجل فهم المراد من الولي والزوج، فالأصم والأخرس ليسا من أهل الشهادة، لا تحملاً ولا أداءً، لأنهما لا يفهمان المراد.
د- العدد: ومعناه: أن يكون الشهود اثنين فصاعداً، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق [1] : " لا نكاح إلا بشهود " وفي رواية: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ".
? - الإسلام لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية للكافر على المسلم بحال فعقد النكاح ينزه من حضور الكفار لمكانة هذا العقد وعظمه وما يترتب عليه.
القسم الثاني: شروط مختلف فيها:
1- العدالة:
ذهب الجمهور إلى اشتراط العدالة في الشهود، وأنه لا تصح شهادة الفاسق والفاجر على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق [2] : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل". ولأن الفاسق مردود غير مقبول الخبر والشهادة من باب الخبر قَال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [3] .
وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط العدالة في الشهادة، لأن الفاسق ينشىء عقد النكاح ويتولى أمر العقد، ويكون أحد المتعاقدين في عقد النكاح، ولأن الشهادة تحمل فهي كسائر التحملات. (4)

[1] سبق الحديث ص 259 من هذا البحث.
[2] سبق الحديث ص 259 من هذا البحث.
[3] سورة الحجرات آية 6.
(4) انظر: بدائع الصنائع 2/255 والهداية مع فتح القدير 3/199 والحاوي 9/59 والمغني لابن قدامة 9/349، 350.
نام کتاب : مقدمات النكاح نویسنده : السديس، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست