القول الثاني: أنها تعامل معاملة البكر، وذلك لأمرين:
1- أن هذه المرأة لا تزال بكراً، فهي لم يعقد عليها بعد، ولا تزال جاهلة بأمور النكاح.
2- أنه يجب الستر على هذه المرأة، ولا نلزمها بما نلزم الثيب حتى لا ينكشف أمرها.
الراجح والله أعلم:
إن كانت مطاوعة فتعامل كالثيب، وإن كانت مكرهة فتعامل معاملة الأبكار.
أما إذا كانت الثيب غير عاقلة (المجنونة) فلا تخلو من أحوال ثلاثة:
أ- إن كانت كبيرة ميؤساً من شفائها فإنها تزوج من غير إذن ولا قبول.
ب- وإن كانت تجن في حين وتفيق في حين آخر أخذ منها الإذن حال الإفاقة.
ج- إن كانت صغيرة ويمكن شفاؤها، فينتظر شفاؤها. (1)
إذن المرأة البكر في النكاح
يتحقق إذن البكر بأحد الأمور الثلاثة التالية:
الأمر الأول: السكوت أو الصمت، وهذا ما دلت عليه النصوص والأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق [2] : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صمتها» .
وحديث عائشة قالت: «قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البكر تستأذن"، قلت: إن
(1) انْظر: الحاوي 9/ 67 ومغني المحتاج 3/ 169. [2] حديث ابن عباس سبق في ص 241 من هذا البحث.