والدليل على ذلك:
- ما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: " الأيم أحق بنفسها من وليها". وفي رواية " لا تنكح الأيم حتى تستأمر " وفي رواية " الثيب أحق بنفسها من وليها " [1] .
- وعن الخنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها» رواه البخاري. (2)
أما إذا زالت بكارتها بغير الوطء كالخلقة أو لعارض فهي تعامل كالأبكار أما إذا زالت بكارتها بوطء محرم فهو محل خلاف على قولين [3] :
القول الأول: أنها تعامل معاملة الثيب.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
1- عموم الأحاديث الواردة في إذن الثيب، حيث لم تفرق بين الوطء المباح وغير المباح.
2- أن حقيقة الوطء واحدة سواء كان مباحاً أو محرماً. فقد زالت بكارتها ولم تعد بكراً.
3- أن العلة التي من أجلها فرق بين البكر والثيب قد زالت، وذهب حياء هذه المرأة. [1] كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق 2/ 1036، 1037 رقم الحديث 1419، 1421.
(2) في كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة انظر: البخاري مع الفتح 9/194. [3] انْظر: الحاوي 9/68 والمغني 9/410، 411 وروضة الطالبين 7/54 ومغني المحتاج 3/149 وفتح الباري 9/193.