البكر تستحي، قال: "إذنها صماتها"، وفي رواية: " رضاها صماتها "، وفي رواية: «كيف إذنها؟ قَال: "أن تسكت " [1] .
فهذه النصوص صريحة بأن السكوت والصمت صنف من أصناف الإذن، وكان هذا الصمت والسكوت لما جبلت عليه البكر ألا وهو الحياء، فهي تستحي من ذكر النكاح.
1- وهذا السكوت عند أكثر أهل العلم في حق كل الأبكار من غير تفريق بين بكر وأخرى.
2- وعند بعض أهل العلم هو في حق البكر التي يزوجها الأب أو الجد. لأنها تستحي منهما، ولهما ولاية الإجبار عليها.
3- كما يرى البعض الآخر أن الصمت والسكوت في حق الصغيرة فقط. أما البكر الآنس أي الكبيرة فلا بد من نطقها.
والصحيح والله أعلم:
هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن النصوص لم تفرق بين بكر وأخرى، والتفريق يحتاج إلى دليل. (2)
الأمر الثاني: صريح القول: وهو من أوضح الدلالات على قبول المرأة.
وحكى ابن حجر عن بعض أهل الظاهر أنه إذا استنطقت البكر ونطقت فالعقد غير صحيح. لأن ما دلت عليه النصوص هو الصمت أو السكوت وقوفاً عند ظاهر قوله: «وإذنها أن تسكت» .
ويمكن أن يجاب عنه: أن غاية ما دلت عليه النصوص بيان صنف من [1] رواه البخاري كتاب النكاح باب لا ينكح الأب وغيره 9/191
(2) انْظر: فتح الباري 9/ 193 والمحلى 9/ 451.