responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 59
قال الإمام أحمد[1] رضي الله عنه وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده في قوله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [2]: "الرجل يحلف أن لا يصل قرابته[3]/ وقد جعل الله له مخرجا في التكفير، فأمره أن لا يعتل بالله وليكفر وليبر"[4].
ويستحب لمن دعي إلى الحلف عند حاكم، وقيل: مطلقا افتداء يمينه، وإن حلف فلا بأس[5]، وفاقا للحنفية[6]، لما روى محمد بن كعب القرظي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر وفي يده عصا: "يا أيها الناس لا يمنعكم اليمين من حقوقكم، فوالذي نفسي بيده إن في يدي لعصا"[7].
وروى الشعبي قال8: "إن عمر وأبيا رضي الله عنهما احتكما إلى9زيد رضي الله عنه في نخل ادعاه أبي رضي الله عنه فتوجهت اليمين على عمر رضي الله، فقال زيد رضي الله عنه: "اعف أمير المؤمنين" فقال عمر رضي الله عنه: "ولم يعف أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئا استحققته بيميني،

[1] الشرح الكبير: 6/84، المبدع: 9/271.
[2] من الآية (224) من سورة البقرة.
[3] نهاية لـ (3) من (ب) .
[4] جامع البيان للطبري: 2/412، السنن الكبرى كتاب الأيمان: 10/33.
[5] المقنع: 3/568، الإنصاف: 11/29، مغني ذوي الأفهام: 159.
[6] الهداية للمرغيناني: 3/161، مجمع الأنهر: 2/254.
[7] ذكره في المغني: 13/442، وأخرجه المتقي الهندي في كنز العمال بنحوه: 16/726 رقم (46535) (46536) (46537) .
(قال) : أسقط من (أ) ، (ب) .
(إلى) : كررت في (ب) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست