responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 60
وإلا تركته، والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي، وما لأبي فيه حق"، فلما خرجا وهب النخل لأبي رضي الله عنه، فقيل له: "يا أمير المؤمنين هلا كان هذا قبل اليمين؟ " فقال1: "خفت أن لا أحلف[2] ولا يحلف الناس على حقوقهم بعدي فتكون سنة"[3].
ولأن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالحلف على الحق في ثلاثة مواضع4:
الأول: قوله تعالى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي [إِنَّهُ لَحَقٌّ} [5].
والثاني: قوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} [6].
والثالث: قوله تعالى: {قُلْ بَلَى وَرَبِّي] [7] لَتُبْعَثُنَّ} [8].
وقيل: يكره الحلف حينئذ[9].

(فقال) : أسقطت من (ب) .
[2] في الأصل: أن لا يحلف.
[3] رواه ابن الجعد في مسنده: 2/737 رقم (1802) ، ووكيع في أخبار القضاة: 1/108-109، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي باب القاضي لا يحكم لنفسه: 10/144، وذكره ابن قدامة في المغني: 13/442، والذهبي في السير: 2/435.
4 زاد المعاد: 1/163، المبدع: 9/272.
[5] من الآية (53) من سورة يونس.
[6] من الآية (3) من سورة سبأ.
[7] ما بين الحاصرتين أسقط من (أ) .
[8] من الآية (7) من سورة التغابن.
[9] الإنصاف: 11/29.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست