responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 178
وإكراه على عتق ويمين/[1] وظهار كإكراه على طلاق[2].
تذنيب:
إن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتق[3] لوجود شرطهما وإن لم يقصده كأنت طالق عن قدم الحاج[4].
ولا يحنث في يمين مكفرة[5].
وعنه [6]: لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية، واختاره الشيخ[7]، وغيره[8]، لقوله تعالى[9]: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [10].
قال الشيخ تقي الدين[11]: "ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه، أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا، ويدخل في هذا إذا خالع وفعل

[1] نهاية لـ (34) من (أ) .
[2] الكشاف: 5/267.
[3] في (ب) "أو عتق".
[4] المغني: 13/446.
[5] كشاف القناع: 5/361.
[6] الإنصاف: 9/112، 114.
[7] اختيارات ابن تيمية: 465.
[8] منهم المجد ابن تيمية في المحرر: 2/81، وابن مفلح في الفروع: 6/389، والمرداوي في الإنصاف: 9/114.
[9] المصادر السابقة، والمبدع: 7/370.
[10] من الآية رقم (5) من سورة الأحزاب.
[11] الاختيارات الفقهية: 465.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست