نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 177
وقال الشيخ[1]: "إن ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله لم يقع".
وكمكره من سحر ليطلق، لا من شتم أو أخرق به[2]، بل يقع طلاقه[3].
وفي مختصر/[4] ابن رزين[5]: "لا يقع من مكره بمضر وشتم وتوعد لسوقه"[6].
ولا يقال: لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا، ثم العبادات تفعل للرغبة، قاله في الفروع[7].
ومن قصد إيقاعه دون دفع الإكراه، أو أكره على طلاق معينة فطلق غيرها، أو طلقة فطلق أكثر وقع، لا إن أكره على مبهمة فطلق معينة أو ترك التأويل بلا عذر[8].
وإن طلق المكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها فقط[9]. [1] الاختيارات الفقهية: 436. [2] أي: وصف بالحمق وأهين وشتم. [3] منتهى الإرادات: 2/249. [4] نهاية لـ (36) من (ب) . [5] هو محمد بن أحمد بن علي بن رزين، نقل بعض المسائل عن الإمام أحمد. ولم أقف على تاريخ وفاته.
ترجمته في: طبقات الحنابلة: 1/263، المقصد الأرشد: 2/337، المنهج الأحمد:1/326. [6] وذكر هذا أيضا صاحبا الفروع: 5/398، والإنصاف: 8/441. [7] الفروع: 5/369. [8] غاية المنتهى: 3/107،108. [9] المغني: 1/353.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 177