responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 179
المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم يتناوله يمينه، أو فعل المحلوف معتقدا زوال النكاح ولم يكن كذلك" قال ذلك في الإقناع[1] وشرحه[2].
(فصل)
ولا يقع طلاق من غضب حتى أغمي عليه أو أغشي عليه[3].
وقال في الفروع[4]: "وعند شيخنا إن غيره ولم يزل عقله لم يقع لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه، وفي صحة حكمه الخلاف، وإنما انعقدت يمينه لأن ضررها يزول بالكفارة وهذا/[5] إتلاف" انتهى.
وقال في إعلام الموقعين[6]: "رفع صلى الله عليه وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق[7].

[1] الإقناع: 4/46-47.
[2] كشاف القناع: 5/361.
[3] شرح منتهى الإرادات: 3/120.
[4] الفروع: 5/365.
[5] نهاية لـ (22) من الأصل.
[6] إعلام الموقعين: 3/52.
[7] ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا "لا طلاق في إغلاق" رواه أحمد: 6/276، وأبو داود كتاب الطلاق باب الطلاق على غلط: 2/642 رقم (2193) ، وابن ماجة، كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: 1/659 رقم (2046) ، والحاكم في المستدرك: 2/198، والدارقطني كتاب الطلاق: 4/36 رقم (99) والبيهقي في السنن الكبرى: 7/357، وفي معرفة السنن والآثار: 11/73 رقم (14809) ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير 2/203، وحسنه الألباني في الإرواء: 7/113، وفي صحيح الجامع الصغير: 2/1250 رقم (7525) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست