responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 138
حلال له، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير[1].
ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة[2]، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه[3] الواجب، أو أبرأه من دين له عليه أو أعاره[4] -خلافا لأبي الخطاب فيها فقط[5] - أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه، أو حلف لا تصدق فأطعم عياله[6].
وإن نذر أن يهب لفلان شيئا بر بإيجاب الهبة له كما لو حلف ليهبن له فأوجب الهبة له[7].

[1] الشرح الكبير: 6/107، وذكره في المغني أيضا: 13/494.
[2] الإنصاف: 11/67.
[3] في (ب) "أو منيفة" كذا.
[4] المبدع: 9/294.
[5] الهداية: [2]/36.
[6] الكشاف: 6/250.
[7] شرح منتهى الإرادات: 3/436.
فصل: المسمى العرفي
...
(فصل)
والعرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية[1]: حقيقة في الجمل يستقى عليه، وعرفا المزادة[2].

[1] في (ب) "كالرواية".
[2] اللسان: 14/346، شرح المنتهى: 3/437.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست