نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 138
حلال له، ذكر معنى ذلك في الشرح الكبير[1].
ولا يحنث إن كانت الصدقة واجبة[2]، أو من نذر، أو كفارة، أو ضيفه[3] الواجب، أو أبرأه من دين له عليه أو أعاره[4] -خلافا لأبي الخطاب فيها فقط[5] - أو أوصى له أو حلف لا يتصدق عليه فوهبه، أو حلف لا تصدق فأطعم عياله[6].
وإن نذر أن يهب لفلان شيئا بر بإيجاب الهبة له كما لو حلف ليهبن له فأوجب الهبة له[7]. [1] الشرح الكبير: 6/107، وذكره في المغني أيضا: 13/494. [2] الإنصاف: 11/67. [3] في (ب) "أو منيفة" كذا. [4] المبدع: 9/294. [5] الهداية: [2]/36. [6] الكشاف: 6/250. [7] شرح منتهى الإرادات: 3/436. فصل: المسمى العرفي
...
(فصل)
والعرفي: ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته كالراوية[1]: حقيقة في الجمل يستقى عليه، وعرفا المزادة[2]. [1] في (ب) "كالرواية". [2] اللسان: 14/346، شرح المنتهى: 3/437.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 138