responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 137
وإن حلف:"لا يهب زيدا شيئا" أو "لا يوصي له" أو "لا يتصدق عليه" ففعل، ولم يقبل زيد حنث[1].
وبه قال أبو حنيفة[2]، خلافا للشافعي[3].
و"لا يهبه" فأهدى إليه أو باعه وحاباه، أو وقف أو تصدق عليه صدقة تطوع حنث[4].
وهو مذهب الشافعي في صدقة التطوع[5]/[6].
وقال أبو الخطاب[7]: لا يحنث فيها.
وهو قول أصحاب الرأي[8]؛ لأنهما يختلفان اسما وحكما بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صدقة ولنا هدية" [9]. وكانت الصدقة محرمة عليه، والهدية

[1] المقنع: 3/577، الإنصاف: 11/65.
[2] اختلاف الفقهاء للطحاوي: 128، المبسوط: 9/10.
[3] لم يحنث عند الشافعي.
االحلية: 7/287، المنهاج: 147.
[4] هذا المذهب، وفيه وجه آخر: أنه لا يحنث.
المبدع: 9/294-295، الإنصاف: 11/66-67.
[5] نهاية المحتاج: 8/216.
[6] نهاية لـ (24) من (أ) .
[7] الهداية: 2/36.
[8] البحر الرائق: 4/401، مجمع الأنهر: 1/583.
9ورد من طريق عائشة رضي الله عنها، رواه البخاري، كتاب النكاح باب الحرة تحت العبد: 3/242-243،واللفظ له، ومسلم، كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق: 2/1143-1144 رقم (11) (1504) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست