responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 136
بشروع صحيح في الصوم، فإن مات أو بطل الصوم فلا حنث[1]، وإن كان حال حلفه صائما فاستدامه حنث[2]، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير ولو على جنازة[3]، وعند الحنفية لا يحنث إلا بركعة[4]، لا من حلف "لا يصوم صوما" حتى يصوم يوما، أو "لا يصلي صلاة" حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها[5].
وقال الحنفية[6]: بشفع.
ومن حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يزوج فلانا فأوجب ذلك ولم يقبل فلان لم[7] يحنث[8]، قال الشارح[9]: "لا نعلم فيه خلافا".

[1] شرح المنتهى: 3/435.
[2] وهناك وجه آخر: أنه لا يحنث، قال المرداوي: "ولعله أولى".
وانظر: الإنصاف: 11/65، تصحيح الفروع: 6/369.
[3] هذا المذهب، وهو قول القاضي أبي يعلى، وقال أبو الخطاب: لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعتين، وذكره في الشرح رواية.
وانظر الجامع الصغير لأبي يعلى: 949، الهداية لأبي الخطاب: 2/38، الشرح الكبير: 6/206، الإنصاف: 11/64.
[4] تبيين الحقائق: 3/154.
[5] بأن يصلي ركعة بسجدتيها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا.
الإنصاف: 11/64، شرح المنتهى: 3/436، كشاف القناع: 6/250.
[6] تبيين الحقائق، الصفحة السابقة.
7 "لم" أسقطت من (ب) .
[8] الإنصاف: 11/66.
[9] الشرح الكبير: 6/105.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست