نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 136
بشروع صحيح في الصوم، فإن مات أو بطل الصوم فلا حنث[1]، وإن كان حال حلفه صائما فاستدامه حنث[2]، ومن حلف لا يصلي حنث بالتكبير ولو على جنازة[3]، وعند الحنفية لا يحنث إلا بركعة[4]، لا من حلف "لا يصوم صوما" حتى يصوم يوما، أو "لا يصلي صلاة" حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها[5].
وقال الحنفية[6]: بشفع.
ومن حلف لا يبيع أو لا يؤجر أو لا يزوج فلانا فأوجب ذلك ولم يقبل فلان لم[7] يحنث[8]، قال الشارح[9]: "لا نعلم فيه خلافا". [1] شرح المنتهى: 3/435. [2] وهناك وجه آخر: أنه لا يحنث، قال المرداوي: "ولعله أولى".
وانظر: الإنصاف: 11/65، تصحيح الفروع: 6/369. [3] هذا المذهب، وهو قول القاضي أبي يعلى، وقال أبو الخطاب: لا يحنث حتى يصلي ركعة بسجدتيها وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعتين، وذكره في الشرح رواية.
وانظر الجامع الصغير لأبي يعلى: 949، الهداية لأبي الخطاب: 2/38، الشرح الكبير: 6/206، الإنصاف: 11/64. [4] تبيين الحقائق: 3/154. [5] بأن يصلي ركعة بسجدتيها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا.
الإنصاف: 11/64، شرح المنتهى: 3/436، كشاف القناع: 6/250. [6] تبيين الحقائق، الصفحة السابقة.
7 "لم" أسقطت من (ب) . [8] الإنصاف: 11/66. [9] الشرح الكبير: 6/105.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 136