responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 135
وقال أبو حنيفة[1]: إذا قال لعبده: إن زوجتك، أو بعتك فأنت حر، فزوجه تزويجا فاسدا لم يعتق، وإن باعه بيعا فاسدا يملك به حنث؛ لأن البيع الفاسد عنده يثبت به الملك إذا اتصل به القبض.
وإن حلف لا يحج فحج حجا فاسدا حنث لوجوب المضي في فاسده، وكونه كالصحيح فيما يحل ويحرم[2].
ولوقيد حالف يمينه بممتنع الصحة كلا يبيع الخمر أو الحر[3]، أو قال لامرأته: إن طلقت فلانة الأجنبية، أو إن سرقت مني شيئا وبعتيه فأنت طالق ففعلت بأن سرقت منه شيئا فباعته/[4] أو فعل بأن باع الخمر أو الحر، أو قال لأجنبية أنت طالقن حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتصرف اليمين إلى ما كان على صورته[5] خلافا لقاضي في الأخيرة[6]، وعلل ذلك بأن البيع الشرعي لم يوجد، والأول أولى؛ لأن صورة البيع وجدت[7].
ومن حلف: "لا يحج ولا يعتمر" حنث بإحرام أو بها[8]، و"لا يصوم"

[1] تبيين الحقائق: 3/156، ملتقى الأبحر: 1/326، الفتاوى الهندية: 2/113، 117.
[2] المغني: 5/205، الفروع: 6/369.
[3] في (أ) "والحر".
[4] نهاية لـ (25) من (ب) .
[5] المبدع: 9/291، شرح المنتهى: 3/435.
[6] الفروع: 6/366، الإنصاف: 11/62.
[7] الشرح الكبير: 6/105.
[8] هذا الصحيح من المذهب، وقيل: لا يحنث إلا بفراغه من أركانهما.
وانظر المبدع: 9/293، منتهى الإرادات: 2/546.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست