نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 111
حر يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق. قاله في المبدع[1].
وإن قال: أنت طالق[2] إن، أو إذا، أو متى، أو كيف، أو حيث، أو أنى، أو أين، أو كلما، أو أي[3] وقت شئت ونحوه، فشاءت بلفظها ولو كارهة، أو بعد تراخ، أو بعد رجوعه طلقت [4] لا إن قالت: شئت إن شئت أو شاء أبي مثلا، أو شئت إن طلعت الشمس ونحوه نصا.5
ونقل ابن المنذر[6] الإجماع عليه؛ لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط، ولأنه لم توجد منها مشيئة إنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط وليس تعليقها بذلك مشيئة[7].
وقال في التنوير[8]: "قال لها: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شئت، فقال: شئت ينوي الطلاق، أو قالت: شئت إن كذا لمعدوم بطل، وإن قالت: شئت إن كذا لأمر/[9] قد مضى طلقت، قال لها: أنت طالق متى شئت، أو متى [1] المبدع: 7/365.
2 "أنت طالق" أسقطت من (ب) . [3] في (أ) "وأي". [4] في (أ) ، (ب) "يقع الطلاق".
5 المبدع: 7/360-361، مغني ذوي الأفهام: 133، شرح منتهى الإرادات: 3/170. [6] الإجماع لابن المنذر: 89 رقم المسألة: (417) الإشراف له: 4/207. [7] الشرح الكبير: 4/497-498. [8] تنوير الأبصار: 3/352-356. [9] نهاية لـ (17) من (ب) .
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي جلد : 1 صفحه : 111