responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 112
ما شئت[1]، أو إذا شئت، أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق إلا واحدة، ولها تفريق الثلاث في: كلما شئت، ولا تجمع، ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع أنت طالق حيث شئت[2] لا تطلق إلا إذا شاءت في المجلس، وإن قامت من مجلسها لا، وفي كيف شئت يقع رجعية فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع مع نيته، وفي كم شئت، أو ما شئت لها أن تطلق ما شاءت وإن ردت ارتد"/[3].انتهى بحروفه.
وأنت طالق إن شاء[4] زيد وعمرو لم تطلق حتى يشاءا، ولو شاء أحدهما فورا والآخر تراخيا وقع لوجود مشيئتهما جميعا[5] وأنت طالق إن شاء زيد فشاء ولو مميزا يعقلها، أو سكران، أو بإشارة مفهومة ممن خرس[6] أو كان أخرس وقع الطلاق لصحته منهم[7].ورده الموفق[8] والشارح[9] في السكران10

[1] في (ب) "أو متى شئت".
[2] في التنوير: 3/355: "حيث شئت أو أين شئت لا تطلق".
[3] نهاية لـ (16) من (أ) .
4 "إن شاء" أسقطت من (ب) .
[5] الإقناع: 4/44، شرح المنتهى الإرادات: 3/170.
[6] هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: إن خرس بعد يمينه لم تطلق.
المحرر: 2/71، الفروع: 5/451، الإنصاف: 9/102.
[7] كشاف القناع: 6/355.
[8] الكافي: 3/208، المغني: 10/468.
[9] الشرح الكبير: 4/498.
10 في السكران روايتان: الأولى: تطلق إذا شاء وهو سكران وهي المذهب، والثانية: لا تطلق. وانظر المصادر السابقة، والمبدع: 9/102، الإنصاف: 8/433.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست