responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 110
وقال مالك[1]: تطلق اتصل أم لا.
وهو الذي عليه العمل عند الحنابلة في الطلاق والعتاق؛ لأن المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع[2].
وإن قال: إن دخلت الدار أو إن[3] لم تدخلين، أو لتدخلين فأنت طالق أو حرة إن شاء الله، أو أنت[4] طالق أو حرة إن دخلت أو لم تدخلي، أو لتدخلي الدار إن شاء الله[5] فدخلت، فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، لأن الطلاق هنا يمين لأنه تعليق على ما يمكن فعله[6] وتركه[7] فشمله عموم الحديث[8]: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث" [9].
غريبة:
إذا قال أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فنزوجها لم تطلق، وإن قال: أنت

[1] القوانين الفقهية: 154، بلغة السالك: 1/463.
[2] شرح منتهى الإرادات: 3/171-173.
[3] في (ب) "وإن".
[4] في (ب) "لو أنت".
[5] انظر قواعد ابن اللحام: 266، المبدع: 7/365، الإنصاف: 9/106.
[6] في (ب) "أو تركه".
[7] شرح المنتهى: 3/171-172، الكشاف: 5/356-357.
[8] في (أ) ، (ب) : "حديث".
[9] سبق تخريجه ص107 من هذا الكتاب.
نام کتاب : معطية الأمان من حنث الأيمان نویسنده : ابن العماد الحنبلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست