يمين[1]، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر[2] والثاني لغو[3].
وإن قاله لأمته ونوى عتقا ثبت[4]، أو تحريم عينها أو لا نية فكالزوجة[5]، ولو قال: هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي فلغو[6].
= وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة".
أخرجه البخاري في الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك؟ برقم 5266 "يشير بذلك إلى قصة التحريم التي أخرجها النسائي في الطلاق، باب تأويل قول الله تعالى: يا أيها النبي ... إلخ 6/ 151. بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح 20/ 38 عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] قال الحافظ: وهذا أصح طرق هذا السبب، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق برقم 19 "1473".
وفي رواية للنسائي أن رجلا قال له: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] ، ثم قال له: عليك أغلظ الكفارة. ا. هـ. 6/ 151. [1] أي مثلها؛ لأن ذلك ليس يمينا؛ إذ اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته، وعليه هذه الكفارة أخذا من قصة مارية -رضي الله عنها- التي تقدم ذكرها وقول الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] . [2] لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة. [3] لأنه كناية في ذلك. [4] لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها. [5] فتلزمه الكفارة حيث لم ينو العتق لظاهر الآية التي مر ذكرها. [6] لأنه غير قادر على تحريمه بحلاف الزوجة والأمة، فإنه قادر على تحريمها بالطلاق والعتق.