وشرط نية الكناية اقترانها بكل اللفظ[1]، وقيل: يكفي بأوله[2]، وإشارة ناطق بطلاق لغو[3]، وقيل: كناية[4]، ويعتد بإشارة أخرس في المعقود والحلول[5]، فإن فهم طلاقه بها كل أحد فصريحه[6]، وإن اختص بفهمه فطنون فكناية[7].
ولو كتب ناطق طلاقا، ولم ينوه فلغو[8]، وإن نواه فالأظهر وقوعه[9]، فإن كتب: إذا بلغك كتابي فأنت طالق، فإنما تطلق. [1] لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق فلم تعمل النية معه. [2] استصحابا لحكمها في باقية دون آخره، وقياسا على الصلاة إذا قارنت جزءًا منها. ورجح هذا الرافعي في الشرح الصغير، ونقل في الكبير ترجيحه عن إمام الحرمين وغيره وصوبه الزركشي. والذي رجحه ابن المقرئ كما في المغني 3/ 2784، قال: وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره، قال: لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها. [3] لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يفهم أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها، فهي لا تقصد للإفهام إلا نادرًا، فلا يقع به الطلاق وإن نواه وأفهم بها كل أحد. [4] لحصول الإفهام بها في الجملة. [5] للضرورة؛ إذ لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، وحاجته إلى الطلاق كحاجة غيره، فقامت الإشارة مقام العبارة. [6] تنزيلا لها منزلة الطلاق الصريح. [7] قياسا على لفظ الناطق. [8] لأن الكتابة تحتمل إيقاع الطلاق وتحتمل امتحان الخط، فلم يقع الطلاق بمجردها؛ إذ لا لفظ، ولا نية. [9] لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة.