responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 347
قلت: الأصلح أنه كناية، والله أعلم[1].
وكنايته كأنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، اعتدي، واستبرئي رحمك[2]، إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ولا أنده سربك[3]، اعزبي، اغربي، دعيني، ونحوها[4].
والإعتاق كناية طلاق وعكسه[5]، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه[6].
ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل[7]، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره[8]، وقيل: طلاق[9]، وقيل: ظهار[10]، أو تحريم عينها لم تحرم[11]، وعليه كفارة

[1] لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن الكريم، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك.
[2] أي لأني طلقتك.
[3] يعني: لا أهتم بشأنك.
[4] من كل ما يشعر بالفرقة إشعارًا قريبًا.
[5] يعني: الطلاق كناية عتق لاشتراكهما في الدلالة على إزالة ما يملكه.
[6] لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه.
[7] لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكنى عنه بالحرام والطلاق سبب محرم.
[8] لأنهما لا يثبتان جميعا؛ إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ولا يرتفعان لئلا يُلغى اللفظ الصريح.
[9] لأنه أقوى بإزالته الملك.
[10] لأن الأصل بقاء النكاح.
[11] لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها،=
نام کتاب : فقه النكاح والفرائض نویسنده : قنديل، محمد عبد اللطيف    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست