قلت: الأصلح أنه كناية، والله أعلم[1].
وكنايته كأنت خلية، برية، بتة، بتلة، بائن، اعتدي، واستبرئي رحمك[2]، إلحقي بأهلك، حبلك على غاربك، ولا أنده سربك[3]، اعزبي، اغربي، دعيني، ونحوها[4].
والإعتاق كناية طلاق وعكسه[5]، وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه[6].
ولو قال: أنت علي حرام، أو حرمتك، ونوى طلاقا، أو ظهارا حصل[7]، أو نواهما، تخير وثبت ما اختاره[8]، وقيل: طلاق[9]، وقيل: ظهار[10]، أو تحريم عينها لم تحرم[11]، وعليه كفارة [1] لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن الكريم، وتكرره على لسان حملة الشريعة، وليس المذكور كذلك. [2] أي لأني طلقتك. [3] يعني: لا أهتم بشأنك. [4] من كل ما يشعر بالفرقة إشعارًا قريبًا. [5] يعني: الطلاق كناية عتق لاشتراكهما في الدلالة على إزالة ما يملكه. [6] لأن تنفيذ كل منهما في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه. [7] لأن الظهار يقتضي التحريم إلى أن يكفر فجاز أن يكنى عنه بالحرام والطلاق سبب محرم. [8] لأنهما لا يثبتان جميعا؛ إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه، ولا يرتفعان لئلا يُلغى اللفظ الصريح. [9] لأنه أقوى بإزالته الملك. [10] لأن الأصل بقاء النكاح. [11] لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها،=